شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
والإمام لا يطيلها) أي: الصلاة ولا قراءة الأولى): أي: لا يطيل قراءة الركعة الأولى:) على الركعة الثانية إلا في الفجر)؛ لأن وقته وقت نوم وغفلة فشرع تطويل الأولى فيه؛ ليدرك الناس [//م] الجماعة، قيد بالأولى:؛ لأن إطالة الثانية على الأولى: مكروهة وفي النوافل إطالة الثانية على الأولى: غير مكروهة، هذا في الصلوات الخمس وأما في الجمعة والعيدين فيسوي بينهما، والإطالة بما دون ثلاث آيات غير مكروهة.
ويقيم) الإمام مؤتما توحد الجملة صفة: مؤتما أي: منفردا عن يمينه ولو كان معه امرأة، أو صبي يعقل كان جماعة؛ لأنهما من أهل الصلاة، ويقيم الصبي، كالبالغ.
ويتقدم) الإمام إذا زاد على الواحد والمرأة في حكم الاصطفاف كالعدم، حتى لو كان خلفه رجل واحد وامرأة، يقوم الرجل بحذاء الإمام، وفي قوله: يقيم، إشارة إلى أن الإمام يأمر الواحد بأن يقوم عن يمينه، وقوله: يتقدم مشيرًا إلى أنه لا يأمرهم بالتأخير عنه، وذلك أيسر.
وإن ظهر حدثه يعيد المؤتم) يعني: لو اقتدى بإمام، ثم علم أنه محدث يعيد المؤتم صلاته؛ لأن صلاة الإمام متضمنة صلاة المقتدي وفسادها يوجب فسادها.
ويصف الرجال) لقوله: ليلني منكم أولو الأحلام ثم الصبيان، ثم [الخناثي) بالفتح جمع: الخنثى كالحبالي جمع: الحبلي ثم النساء، فإن حاذته مشتهاة) أي: لو صلت امرأة عاقلة سواء كانت محرمة، أو حليلة مشتهاة في الحال، أو الماضي في جنب رجل لا حائل بينهما في صلاة مطلقة، أي: ذات ركوع وسجود مشتركة تحريمة، وأداء فسدت صلاته أطلق المحاذاة؛ ليتناول كل الأعضاء، أو بعضها حتى لو كانت على الدكان وهي دون قدر قامة الرجل]) [والرجل بحذائها على الأرض] فإن حاذت عضو منه عضوها يفسد؛ كذا في الخلاصة، وقيدنا بالمرأة؛ لأن محاذاة الأمرد المشتهى، لا تفسد في الأصح، وقيدنا المرأة بالعاقلة؛ لأن محاذاة المجنونة لا تفسد؛ الأن صلاتها ليست بصلاة]؛ كذا: في النهاية، وبالمشتهاة في الحال أو الماضي؛ ليدخل فيها العجوز؛ لأنها كانت مشتهاة، ويخرج عنها الصبية، وقيدنا بالمطلقة؛ لأن محاذاتها في صلاة الجنازة لا تفسد، وقيد بالاشتراك تحريمة وأداء؛ لأنه لو لم يثبت الاشتراك فيهما لا تفسد محاذاتها، والشركة في التحريمة أن يبني أحدهما تحريمته على تحريمة الآخر، وبنيا تحريمتهما على تحريمة ثالث، والشركة في الأداء أن يكون أحدهما إماما للآخر] فيما يؤديه، أو يكون لهما الإمام فيما
ويقيم) الإمام مؤتما توحد الجملة صفة: مؤتما أي: منفردا عن يمينه ولو كان معه امرأة، أو صبي يعقل كان جماعة؛ لأنهما من أهل الصلاة، ويقيم الصبي، كالبالغ.
ويتقدم) الإمام إذا زاد على الواحد والمرأة في حكم الاصطفاف كالعدم، حتى لو كان خلفه رجل واحد وامرأة، يقوم الرجل بحذاء الإمام، وفي قوله: يقيم، إشارة إلى أن الإمام يأمر الواحد بأن يقوم عن يمينه، وقوله: يتقدم مشيرًا إلى أنه لا يأمرهم بالتأخير عنه، وذلك أيسر.
وإن ظهر حدثه يعيد المؤتم) يعني: لو اقتدى بإمام، ثم علم أنه محدث يعيد المؤتم صلاته؛ لأن صلاة الإمام متضمنة صلاة المقتدي وفسادها يوجب فسادها.
ويصف الرجال) لقوله: ليلني منكم أولو الأحلام ثم الصبيان، ثم [الخناثي) بالفتح جمع: الخنثى كالحبالي جمع: الحبلي ثم النساء، فإن حاذته مشتهاة) أي: لو صلت امرأة عاقلة سواء كانت محرمة، أو حليلة مشتهاة في الحال، أو الماضي في جنب رجل لا حائل بينهما في صلاة مطلقة، أي: ذات ركوع وسجود مشتركة تحريمة، وأداء فسدت صلاته أطلق المحاذاة؛ ليتناول كل الأعضاء، أو بعضها حتى لو كانت على الدكان وهي دون قدر قامة الرجل]) [والرجل بحذائها على الأرض] فإن حاذت عضو منه عضوها يفسد؛ كذا في الخلاصة، وقيدنا بالمرأة؛ لأن محاذاة الأمرد المشتهى، لا تفسد في الأصح، وقيدنا المرأة بالعاقلة؛ لأن محاذاة المجنونة لا تفسد؛ الأن صلاتها ليست بصلاة]؛ كذا: في النهاية، وبالمشتهاة في الحال أو الماضي؛ ليدخل فيها العجوز؛ لأنها كانت مشتهاة، ويخرج عنها الصبية، وقيدنا بالمطلقة؛ لأن محاذاتها في صلاة الجنازة لا تفسد، وقيد بالاشتراك تحريمة وأداء؛ لأنه لو لم يثبت الاشتراك فيهما لا تفسد محاذاتها، والشركة في التحريمة أن يبني أحدهما تحريمته على تحريمة الآخر، وبنيا تحريمتهما على تحريمة ثالث، والشركة في الأداء أن يكون أحدهما إماما للآخر] فيما يؤديه، أو يكون لهما الإمام فيما