اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصلاة

في المسألة الأولى: أن الإمام والمأموم الأميين كانا قادرين على تقديم القارئ لتكون [قراءته]) قراءة لهما؛ فلما لم يقدماه)، لزم منه ترك القراءة مع القدرة عليها، فتفسد، وأما كسوة الإمام لا تكون كسوة للمأموم حتى يلزم من تركهما الفساد، وفي المسألة الثانية: أن القراءة فرض في كل الركعات؛ إلا أن القراءة في الأوليين تجعل قراءة في الكل تقديرا، والتقدير: إنما يصح في حق القادر، لا العاجز، والأمي عاجز لعدم الأهلية، فلا تثبت القراءة تقديرا
فإن قلت: القادر بقدرة الغير لا يعد قادرًا عند أبي حنيفة ولهذا لم يوجب الجمعة على الضرير، وإن وجد قائدا؛ فكيف اعتبره قادرًا في مسألة الأمي؟ قلت: إنما لم تعتبر قدرة الغير إذا تعلق باختيار ذلك الغير، وهنا الأمي قادر على الاقتداء بالقارئ من غير اختيار القارئ؛ فينزل قادرا على القراءة، واستخلاف من لا يصلح خليفة مفسد، فتفسد صلاتهم
قيدنا بقولنا: بعد التلاوة في الأوليين؛ لأنه لو استخلف بعدما صلى ركعة، لا يجوز الاستخلاف اتفاقا.

باب الحدث في الصلاة

مصل سبقه حدث توضأ، وأتم، ولو بعد التشهد): يعني: لو سبقه الحدث بعد التشهد توضأ، وسلم عند أبي حنيفة؛ لأن الخروج بصنعه فرض عنده، وقالا: تمت صلاته.
والاستئناف أفضل؛ ليكون أبعد عن شبهة الخلاف.
والإمام يجر آخر إلى مكانه هذا تفسير: للاستخلاف. صورته: أن ينحني الإمام واضعا يده على فمه موهما أنه [رعف]؛ هكذا روي عن النبي؛ ولو أحدث في ركوعه، أو سجوده يتوضأ]) محدودبًا، ولا يرفع رأسه، ولو ترك ركوعا يشير إليه بوضع يديه على ركبتيه، وفي السجود على الجبهة، وفي القراءة على الفم، وفي الخانية: إذا كان الخليفة مسبوقا، ولم يعرف كم صلى الإمام؟ وكم بقي عليه؟ يصلي أربع ركعات، ويقعد في كل ركعة، وفي الخانية: إنما تجوز صلاة الخليفة إذا نوى الإمامة من ساعته، ولو نواها حين قام [مقام الأول قبل خروج الإمام جاز، وإن نواها بعده، تفسد صلاتهم؛ لخلو مكان الإمام عن الإمامة]، ولو استخلف رجلا، والقوم آخر، ونويا
المجلد
العرض
10%
تسللي / 776