شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
الإمامة معا، والإمام خليفة الإمام وإن تقدم الذي قدمه القوم، فاقتدوا به فخليفة الإمام فاسدة، ولو توهم أنه رعف فاستخلف غيره، فقبل خروج الإمام من المسجد ظهر أنه ما رعف فإن كان الثاني لم يؤد ركنا، فللإمام الأول أن يأخذ الإمامة منه؛ لأن المسجد كمكان واحد، فيجعل كأنه لم يتحول وجهه عن القبلة، وفي القنية: لو استخلف محدثا فسدت صلاتهم، وفي الجمعة [يجوز]، ويقدم هو غيره، فيصلي بهم
ثم يتوضأ، ويتم ثمة): أي: [يتم] صلاته حيث توضأ أو، وفي يعود إلى مكانه الأول؛ وإنما خير؛ لأن في الأول قلة المشي، الثاني أداء الصلاة في مكان واحد، فيميل إلى أيهما شاء، كالمنفرد): أي: كما أن المنفرد إن شاء يتم حيث توضأ، وإن شاء عاد، إن فرغ إمامه): هذا متصل بقوله: ويتم ثمة أو يعود، والضمير في إمامه راجع إلى: الإمام، وإمامه هو الذي استخلفه، فإن الخليفة إمام للإمام الأول والقوم، وإلا) أي: إن لم يفرغ إمامه، وهو الخليفة عاد) الإمام الأول، ويتم خلف خليفته، حتى لو أتم بقية صلاته في مكان الوضوء لا يجزؤه؛ لأن الانفراد في موضع الاقتداء مفسد للصلاة، إلا أن يكون موضع وضوئه بجنب المسجد، بحيث لو اقتدى به جاز
وكذا: المقتدي) أي: كالإمام) [//م] حكم المقتدي في أنه إن سبقه حدث، فتوضأ إن فرغ إمامه، يتم ثمة، أو يعود، وإن لم يفرغ يعود.
ولو جن) المصلي أو أغمي عليه، أو احتلم) بأن نام في صلاته نوما لا ينقض وضوئه فاحتلم أو قهقه، أو أحدث عمدًا: أو أصابه بول كثير، أو شج) أي: أصابه حجر فشج رأسه فسال) منه دم، أو ظن) أي: الإمام ام أنه أحدث بأن ظن المخاط رعافًا، فخرج من المسجد، أو جاوز الصفوف خارجه) أي: خارج المسجد؛ لأن مكان الصفوف له حكم المسجد فظهر طهره) أي: علم أنه لم يحدث بطلت صلاته، وتعين الاستئناف؛ لأن وجود هذه العوارض نادرة، فلم يكن في معنى ما] ورد به النص، وهو قوله عليه السلام «من قاء، أو رعف في صلاته، فلينصرف، وليتوضأ، وليبن على صلاته ما لم يتكلم» هذا: إذا وجد هذه الأشياء قبل أن يقعد قدر التشهد، وأما إذا وجد بعده تمت صلاته.
فإن قلت: الخروج بفعل المصلي فرض عند أبي حنيفة، ولم يوجد؟
ثم يتوضأ، ويتم ثمة): أي: [يتم] صلاته حيث توضأ أو، وفي يعود إلى مكانه الأول؛ وإنما خير؛ لأن في الأول قلة المشي، الثاني أداء الصلاة في مكان واحد، فيميل إلى أيهما شاء، كالمنفرد): أي: كما أن المنفرد إن شاء يتم حيث توضأ، وإن شاء عاد، إن فرغ إمامه): هذا متصل بقوله: ويتم ثمة أو يعود، والضمير في إمامه راجع إلى: الإمام، وإمامه هو الذي استخلفه، فإن الخليفة إمام للإمام الأول والقوم، وإلا) أي: إن لم يفرغ إمامه، وهو الخليفة عاد) الإمام الأول، ويتم خلف خليفته، حتى لو أتم بقية صلاته في مكان الوضوء لا يجزؤه؛ لأن الانفراد في موضع الاقتداء مفسد للصلاة، إلا أن يكون موضع وضوئه بجنب المسجد، بحيث لو اقتدى به جاز
وكذا: المقتدي) أي: كالإمام) [//م] حكم المقتدي في أنه إن سبقه حدث، فتوضأ إن فرغ إمامه، يتم ثمة، أو يعود، وإن لم يفرغ يعود.
ولو جن) المصلي أو أغمي عليه، أو احتلم) بأن نام في صلاته نوما لا ينقض وضوئه فاحتلم أو قهقه، أو أحدث عمدًا: أو أصابه بول كثير، أو شج) أي: أصابه حجر فشج رأسه فسال) منه دم، أو ظن) أي: الإمام ام أنه أحدث بأن ظن المخاط رعافًا، فخرج من المسجد، أو جاوز الصفوف خارجه) أي: خارج المسجد؛ لأن مكان الصفوف له حكم المسجد فظهر طهره) أي: علم أنه لم يحدث بطلت صلاته، وتعين الاستئناف؛ لأن وجود هذه العوارض نادرة، فلم يكن في معنى ما] ورد به النص، وهو قوله عليه السلام «من قاء، أو رعف في صلاته، فلينصرف، وليتوضأ، وليبن على صلاته ما لم يتكلم» هذا: إذا وجد هذه الأشياء قبل أن يقعد قدر التشهد، وأما إذا وجد بعده تمت صلاته.
فإن قلت: الخروج بفعل المصلي فرض عند أبي حنيفة، ولم يوجد؟