شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
قلت: وجد منه اضطراب في الإغماء، وهو صنع منه، وإن لم يوجد، فقد وجد مكث بعد الحدث؛ فيكون مؤديا جزءا من الصلاة مع الحدث والأداء صنع منه؛ كذا في مبسوط خواهر زادة، وفي المنتقى: هذا إذا نوى بمكثه الصلاة، وإن لم ينو، لا تفسد صلاته؛ لأنه لم يصر مؤديا جزءا منها.
ولو لم يخرج من المسجد أو لم يجاوز) الصفوف بني)؛ لأنه انحرف على قصد الإصلاح، ولو تحقق ما توهمه يبني فكذا هذا وإن تقدم قدامه، فالحد السترة)، فإن جاوزها، بطلت، وإن لم يكن بين يديه سترة، فمقدار الصفوف خلفه حتى لو تقدم قدر ما لو تأخر يجاوز الصفوف، تفسد صلاته، وإن كان أقل منه، لا تفسد، وإن كان منفردا يعتبر موضع سجوده من كل جانب.
ولو أحدث عمدًا بعد التشهد أو عمل ما ينافيها) أي: ينافي الصلاة كالتكلم والقهقهة وغيرها تمت صلاته)؛ لأنه لم يبق عليه شيء من الأركان ويفسدها بعده أي تفسد الصلاة بعد التشهد قبل السلام عند أبي حنيفة رؤية المتيمم الماء وهو: [فاعل] يفسد ونزع الماسح خفه بعمل يسير بأن كان واسع الساق لا يحتاج في نزعه إلى المعالجة، قيد به؛ لأنه لو خلعه بعمل كثير تمت صلاته.
ومضي مدة مسحه هذا: إذا كان واجد الماء، وإن لم يكن واجد الماء لا يبطل؛ لأن الرجلين لا حظ لهما من التيمم، وقيل: يبطل؛ لأن الحدث السابق سرى إلى القدم).
وتعلم الأمي) وهو من لا يعرف القراءة، والكتابة سورة) يعني: تذكره بعد النسيان، أو سماعه فسرنا: تعلم الأمي به؛ لأنه لو تعلمها من الغير يتم صلاته؛ لأنه صنع منه.
اعلم أن قوله: سورة، وقع اتفاقا، أو هو على قولهما، وأما عنده: فالآية تكفي.
ونيل العاري) أي: وجدانه ثوبًا) وقدرة المومئ على الأركان وتذكر فائتة لصاحب الترتيب، وكان في الوقت سعة وتقديم) أي: استخلاف الإمام القارئ أميًا، وطلوع ذكاء) أي: شمس في الفجر، ودخول وقت العصر في الجمعة فعندهما بعدما قعد قدر التشهد إذا صار [الظل] مثله يتم صلاته، وعنده إذا صار الظل مثليه، تبطل وزوال عذر المعذور بأن توضأ صاحب جرح مع السيلان، وشرع في الظهر، وقعد قدر التشهد؛ فانقطع السيلان ودام الانقطاع إلى غروب الشمس، بعد الظهر عنده.
ولو لم يخرج من المسجد أو لم يجاوز) الصفوف بني)؛ لأنه انحرف على قصد الإصلاح، ولو تحقق ما توهمه يبني فكذا هذا وإن تقدم قدامه، فالحد السترة)، فإن جاوزها، بطلت، وإن لم يكن بين يديه سترة، فمقدار الصفوف خلفه حتى لو تقدم قدر ما لو تأخر يجاوز الصفوف، تفسد صلاته، وإن كان أقل منه، لا تفسد، وإن كان منفردا يعتبر موضع سجوده من كل جانب.
ولو أحدث عمدًا بعد التشهد أو عمل ما ينافيها) أي: ينافي الصلاة كالتكلم والقهقهة وغيرها تمت صلاته)؛ لأنه لم يبق عليه شيء من الأركان ويفسدها بعده أي تفسد الصلاة بعد التشهد قبل السلام عند أبي حنيفة رؤية المتيمم الماء وهو: [فاعل] يفسد ونزع الماسح خفه بعمل يسير بأن كان واسع الساق لا يحتاج في نزعه إلى المعالجة، قيد به؛ لأنه لو خلعه بعمل كثير تمت صلاته.
ومضي مدة مسحه هذا: إذا كان واجد الماء، وإن لم يكن واجد الماء لا يبطل؛ لأن الرجلين لا حظ لهما من التيمم، وقيل: يبطل؛ لأن الحدث السابق سرى إلى القدم).
وتعلم الأمي) وهو من لا يعرف القراءة، والكتابة سورة) يعني: تذكره بعد النسيان، أو سماعه فسرنا: تعلم الأمي به؛ لأنه لو تعلمها من الغير يتم صلاته؛ لأنه صنع منه.
اعلم أن قوله: سورة، وقع اتفاقا، أو هو على قولهما، وأما عنده: فالآية تكفي.
ونيل العاري) أي: وجدانه ثوبًا) وقدرة المومئ على الأركان وتذكر فائتة لصاحب الترتيب، وكان في الوقت سعة وتقديم) أي: استخلاف الإمام القارئ أميًا، وطلوع ذكاء) أي: شمس في الفجر، ودخول وقت العصر في الجمعة فعندهما بعدما قعد قدر التشهد إذا صار [الظل] مثله يتم صلاته، وعنده إذا صار الظل مثليه، تبطل وزوال عذر المعذور بأن توضأ صاحب جرح مع السيلان، وشرع في الظهر، وقعد قدر التشهد؛ فانقطع السيلان ودام الانقطاع إلى غروب الشمس، بعد الظهر عنده.