اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصلاة

الخلاف فيما إذا كان حافظا، وعجز لأجل خجل، أما إذا نسي القراءة أصلا، لا يجوز الاستخلاف اتفاقا؛ لأنه يصير أميا؛ كذا: في الكفاية)، وهذا: إذا لم يقرأ مقدار الجواز؛ فإن كان قرأ لا يستخلف اتفاقا؛ لأن نسيان جميع القرآن نادر. لهما: أن الاستخلاف شرع في الحدث على خلاف القياس، وهذا ليس في معناه)، ولو استخلف فسدت صلاته؛ لأنه لا حاجة إليه، وله: أن الاستخلاف في الحدث شرع؛ لإصلاح الصلاة بواسطة العجز، وقد تحقق العجز في القراءة، والعجز عن القراءة غير نادر؛ فيكون في معناه، كتقديمه) أي: كما يصح تقديم الإمام مسبوقًا) بعدما أحدث، فيتم صلاة الإمام أولا) يعني: كان ينبغي للمسبوق أن لا يتقدم؛ لعجزه عن التسليم ومع ذلك لو تقدم يبتدئ من حيث انتهى إليه الإمام؛ لقيامه مقامه.
ويقدم مدركًا ليسلم بهم يعني: إذا انتهى المسبوق إلى موضع السلام يقدم مدركًا؛ ليسلم بهم وحين أتمها) أي: المسبوق صلاة الإمام يضره المنافي) يعني: تفسد صلاة المسبوق إن عمل ما ينافيها، كالقهقهة، وغيرها والأول) بالنصب عطف على الضمير في يضره، يعني: تفسد صلاة الإمام؛ لأنه وجد في خلال صلاتهما.
إلا عند فراغه) يعني: فراغ الإمام الأول من صلاته مع القوم؛ بأن توضأ وأدرك خليفته، بحيث لم يسبقه) شيء، وأتم صلاته خلف خليفته؛ فحينئذ لا يضره المنافي لا القوم) أي: لا يضر القوم ما عمل المسبوق من المنافي؛ لأن صلاتهم قد تمت.
من ركع، أو سجد، فأحدث) فرفع رأسه يريد به الانصراف، لم تفسد صلاته؛ لأن الانصراف مما ينافي الأداء، فلم يصر مؤديا جزءا من الصلاة مع الحدث، ولو أراد به إتمام السجود أو لا نية له فسدت صلاته.
أو ذكر سجدة فسجدها) أي: السجدة المذكورة يعيد ما أحدث فيه وهو الركوع، أو السجود إن بنى على صلاته حتمًا) أي: يجب عليه به إعادة ما أحدث فيه؛ لأن الانتقال من ركن إلى ركن مع الطهارة شرط، ولم يوجد فيلزمه إتمام الركوع والسجود د ه) بعد الطهارة، وذا لا يمكن إلا بالإعادة، وإن استأنف صلاته، فهو أفضل.
وما ذكرها فيه ندبًا) يعني: لو ذكر وهو راكع، أو ساجد أن عليه سجدة صلاتية، فانحط [من]) ركوعه، أو رفع رأسه من سجدة)، فسجدها لا يجب عليه إعادة الركوع،، أو السجود
المجلد
العرض
11%
تسللي / 776