اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصلاة

الذي تذكر فيه؛ لأن أداء الشيء من الصلاة بعد تذكر السجود جائز؛ فإنه لو أخر تلك السجدة [//م إلى آخر الصلاة تجوز صلاته؛ لكن إن أعاد يكون مندوبا؛ لأنه لم يقصد به إتمام ذلك الركوع، أو السجود، فيستحب له الإعادة.
إن أم واحدا فأحدث وخرج من المسجد فالرجل إمام بلا نية) يعني: المأموم يصير إماما، وإن لم ينو أن يكون إمام نفسه؛ لأن تعيين الإمام لقطع المزاحم عند كثرة العوام، والمأموم الواحد متعين، فلا حاجة إلى الاستخلاف [إن] كان المأموم رجلا، وإلا) أي: إن لم يكن المأموم رجلا، بل كان صبيا أو امرأة قيل: تفسد صلاته) أي: صلاة الإمام؛ لأن الصبي، أو المرأة صار إماما له؛ لتعينه، وكذا: لو شرع مسافر في قضاء الفائتة، فاقتدى به مقيم عليه تلك الفائتة، ثم أحدث الإمام، فذهب ليتوضأ، يفسد صلاة المقيم، لأنه لا يصير خليفته فخلي مكان الإمام، كذا في الخانية والصحيح أنها لا تفسد؛ لأن المقتدي إنما تعين للإمامة إذا كان صالحًا لها، وإذا لم يصلح لا يتعين، وإذا لم يتعين لا يصير الإمام مقتديا به فلا تفسد وتفسد صلاة المقتدي؛ لأنه خلا مكان أمامه عن الإمام، وفي التبيين هذا الخلاف فيما إذا لم يستخلف، وإن استخلفه، تبطل صلاة الإمام المستخلف اتفاقا

باب ما يفسد الصلاة، وما يكره فيها

يفسدها الكلام، ولو كان سهوا، أو في نوم) معطوف على قوله: سهوا، تقديره ولو في حالة السهو، أو حالة النوم، ذكر فخر الإسلام: إذا تكلم النائم لم تفسد صلاته لصدوره عمن لا تمييز له، والمختار: ما ذكر في المتن؛ لأن الكلام قاطع للصلاة مطلقا والسلام) أي: سلام المصلي رجلًا عمدا). قيد: بالعمد؛ لأن السلام سهوا غير مفسد؛ لأنه من الأذكار، والكلام ليس من جنس الأذكار في الصلاة؛ فكان منافيا على كل حال، وفي غير العمد [يجعل]) ذكرًا، وفي العمد كلاما لما فيه من حروف الخطاب.
المجلد
العرض
11%
تسللي / 776