اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصلاة

والفرق بين النسيان والسهو، والخطأ، أن النسيان: هو الغفلة عن الشيء بعدما كان حاضرا في الذهن، قال الشيخ علاء الدين في الكشف والسهو ما يتنبه له صاحبه بأدنى تنبيه، قال جمال الدين الخلخالي): والخطأ: ما لا يتنبه له صاحبه أو يتنبه له لكن بعد إتعاب) وكآبة
أو رده) أي: رد السلام. إنما لم يقيد بالعمد؛ لأنه يفسد، ولو سهوا؛ لأن رد السلام ليس من الأذكار، بل هو كلام يخاطب به، والأنين) وهو أن يقول: آه والتأوه) وهو أن يقول: أواه بالمد والتشديد والتأفيف) وهو أن يقول: أف، مشددًا كان أو مخففا ... وبكاء بصوت من وجع، أو مصيبة) قيد بهما؛ لأن بكاءه لو كان]) للجنة، أو النار لا يفسد وتنحنح) أي: قوله: أح بلا عذر) بأن كان لتحسين الصوت، وفي المحيط: إن كان التنحنح؛ لتحسين الصوت لا يفسد؛ لأنه يفعله لإصلاح القراءة، فيصير من القراءة معنى، ألا ترى أن المشي لإصلاح الصلاة لا يقطعها، وإن لم يكن من الصلاة وتشميت عاطس) يعني: إذا عطس رجل، فقال في صلاته: يرحمك الله: يفسد صلاته؛ لأنه كلام الناس، وفي المحيط: لو قال العاطس في الصلاة يرحمك الله، يخاطب نفسه لا يضره؛ لأنه دعاء.
وجواب خبر سوء بالاسترجاع) يعني من أخبر في الصلاة بخبر سوء؛ فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون وسار) بتشديد الراء، أي: خبر مفرح بالحمدلة) أي: بالحمد الله وعجب بالسبحلة])) يعني: من أخبر بخبر عجيب فقال: سبحان الله والهيللة) أي: قول: لا إله إلا الله؛ لأن الثناء بالقصد يكون كلاما، كما يخرج القرآن بقصد الخطاب من أن يكون كلام الله، كما إذا قال: يا بني اركب معنا؛ يكون كلاما مقيدا، لا قراءة القرآن. قيد بجواب خبر؛ لأنه لو لم يرد به الجواب، بل إعلامه بأنه في الصلاة، لا يفسد صلاته.
وفتحه على غير إمامه) يعني: لو فتح المصلي على غير إمامه القراءة، يفسد صلاته؛ لأنه تعليم ولو فتح على إمامه، لا يفسد؛ لأنه مضطر إلى إصلاح صلاته ولو كان الإمام انتقل إلى آية أخرى؛ أو قرأ مقدار ما يجوز به الصلاة يفسد صلاة الفاتح، وتفسد صلاة الإمام، لو أخذ بقوله لوجود التلقين والتلقين من غير ضرورة مفسد، وقيل: وبعضهم قالوا: لا تفسد في شيء من ذلك [ي//م]، وسمعت أن الفتوى على ذلك، كذا في صدر الشريعة، وإن وقف الإمام مقدار ما يجوز به الصلاة، ولم ينقل إلى آية أخرى، حتى فتح المقتدي اختلفوا فيه والصحيح أنه لا يفسد صلاة الفاتح والمفتوح يعني: الإمام إذا أخذ الفتح، كذا في فتاوى قاضي خان
المجلد
العرض
11%
تسللي / 776