اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصلاة

وقراءته من مصحف) يفسدها عند أبي حنيفة؛ لأنه تلقن منه، فصار كمن تلقن في صلاته من رجل قالا: لا يفسد؛ لأن النظر إلى النقوش غير مفسد؛ فالنظر إلى المصحف أولى؛ إلا أنه يكره؛ لأن فيه تشبها بصنيع أهل الكتاب، وفي الكافي: لا فرق في الكتاب بين ما إذا قرأ قليلا، أو كثيرا، وقيل: إذا قرأ آية يفسد، وإلا فلا، ولو نظر إلى فقه وفهمه، قيل: على قول: محمد يفسد، وعلى قول أبي يوسف: لا، والصحيح: أنه لا يفسد إجماعا]، قيد بالقراءة؛ لأن الفهم منه بلا تحرك لسان غير مفسد اتفاقا، وفي البرهانية قرأ في الأولى: قُلْ يَاَيُّهَا الْكَافِرُونَ [وابتدأ الثانية] بـ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ،،، ثم ذكر يقطع ويبدأ بـ إِذَا جَاءَ وفي الحواشي يتم الكوثر، ولو أصابه وجع السن لا يطيقه إلا بإمساك] الماء في فيه، فضاق الوقت، ولم يجد إماما يصلي بغير قراءة، والأخرس يؤمر بتحريك الشفتين، واللسان، والأمي فيه كالأخرس.
وسجوده على نجس) يعني: تفسد صلاة من سجد على نجس، يعني: إذا كانت الغليظة في موضع السجود، يعني: موضع الجبهة، أو الأنف، وكذا: إذا كانت في موضع الركبتين أيضًا، على ما اختاره: أبو الليث، وفتوى مشايخنا أنه يجوز، وأبو الليث: لم يصحح هذه الرواية وصححها القدوري)، وذكر شمس الأئمة السرخسي: إذا كانت النجاسة في موضع الركبتين، أو الكفين جازت صلاته عندنا، خلافًا: لزفر؛ لأن ترك وضع اليدين، والركبتين في السجود لا يمنع الجواز)، وهكذا: صدر الشهيد، وفي القدوري: السجود باليدين والركبتين ليس بواجب عندنا، وإنما يتأدى فرض السجود بوضع القدمين والجبهة، أو الأنف على قول أبي حنيفة، وعندهما لا يتأدى بالأنف من شرح نقاية.
والدعاء بما يسأل من الناس يعني: إذا سأل الله ما يسأل من العباد تفسد صلاته.
وأكله وشربه عامدًا، أو ناسيا؛ لأنه عمل كثير، وحالة الصلاة مذكرة، وإذا كان بين أسنانه تفلات مقدار الحمصة، فابتلعه لا يفسد صلاته، وقيل: ما دون [ملء الفم لا يفسد صلاته، ولو أخذه من خارج، فابتلعه فسدت في الأصح، روى أسد: مقدار الحمصة يفسد عند أبي حنيفة؛ من الخلاصة.
وكل عمل كثير وهو ما يقام باليدين، وإن كان يقام بيد واحدة فهو قليل)، لا يفسد الصلاة ما لم يتكرر، وقيل: العمل الكثير ما اشتمل على عدد الثلاث كمن قتل قملة، أو قملتين لا يفسد،
المجلد
العرض
11%
تسللي / 776