اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصلاة

على الدكان) وإنما شرط بهذا؛ لأنه لو صلى على الدكان والدكان مثل قامة الرجل، فهو سترة لا يأثم.
ويغرز) بكسر الراء المهملة بعد الغين المعجمة أي: يجعل في الأرض أمامه) بفتح الهمزة أي: قدامه في الصحراء سترة) وهي خشبة بقدر ذراع، وغلظ أصبع بقربه الجار والمجرور متعلق بقوله: يغرز على أحد حاجبيه وهو حال من السترة أي كائنة على أحد حاجبيه، وفي بعض النسخ: يقربه من قرب قريبا، أي: يقرب السترة إلى نفسه؛ ذكر الضمير الراجع إلى السترة باعتبار المذكور
ولا يوضع ولا يخط)؛ لأن المقصود وهو الإعلام لا يحصل به، وفي مبسوط شيخ الإسلام: لو كانت الأرض صلبة بحيث لا يمكن الغرز يضع طولا، أو عرضا، ولو لم يكن معه خشبة يخط طولا، وقيل: يخط شبه المحراب.
ويدرؤه) أي: يدفع المصلي المار بالتسبيح، أو الإشارة)، لا بهما) أي: لا يدفع المار) بالتسبيح، والإشارة جميعا؛ الوقوع الكفاية بأحدهما]) إن عدم السترة، أو مر بينه وبينها) أي: بين المصلي والسترة؛ لقوله: إذا نابت أحدكم نائبة في الصلاة فليسبح)
وروي أنه، كان يصلي في بيت أم سلمة فقام عمرو بن أم سلمة؛ ليمر بين يديه، فأشار إليه أن قف فوقف، ثم قامت زينب بنت أم سلمة، لتمر بين يديه، فأشار إليها أن قفي، فأبت ومرت، فلما فرغ من صلاته نظر إليها، وقال: ناقصات العقل، ناقصات الدين صواحب يوسف، يغلبن الكرام ويغلبهن اللئام)
وكفى سترة الإمام) يعني: سترة الإمام سترة للقوم؛ لأنه عليه السلام، صلي ببطحاء مكة إلى عنزة، ولم يكن للقوم سترة.
وجاز تركها عند عدم المرور والطريق)؛ لأن الداعي إليه قد عدم].
وكره سدل الثوب) وهو أن يضع القباء على كتفيه، ولم يدخل يديه في الكمين؛ لأنه عليه السلام نهى عنه [وكفه)] وهو رفعه من بين يديه، أو من خلفه عند السجود؛ لأنه نوع تجبر وعبثه به) أي: بثوبه، والعبث ما ليس فيه غرض صحيح وبجسده)؛ لقوله: «إن الله كره لكم ثلاثًا)، وذكر منها العبث في الصلاة وعقص شعره) وهو أن يجمع شعره على هامته ويشده بخيط؛ لأنه عليه السلام نهى أن يصلي الرجل، ورأسه معقوص وفرقعة أصابعه) وهي غمزة الأصابع، أو
المجلد
العرض
12%
تسللي / 776