اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصلاة

مدها حتى تصوت؛ لقوله: «لا تفرقع أصابعك وأنت تصلي والتفاته) لقوله: «لو علم المصلي من يناجي لما التفت). والمراد أن يلوي عنقه يمينا وشمالا، حتى يخرج وجهه من أن يكون جهة القبلة لا لحاجة، وإنما قيدنا: بأنه لا حاجة؛ لأنه لو التفت لحاجة لا يكره؛ لما روي أنه عليه السلام كان يلتفت في صلاته يمينا وشمالا، ولو حول صدره عنها يبطل صلاته، كذا: في الغاية.
وقلب الحصى ليسجد لنهيه اللام عنه إلا مرة)؛ لأن القلب والتسوية مرة غير مكروه.
وتخصره) وهو وضع اليد على الخاصرة وتمطيه) أي: تمدده؛ لأنه عليه السلام نهى عنه في الصلاة وإقعاؤه) وهو أن يضع إليتيه على الأرض، وينصب ركبتيه وافتراش ذراعيه لقول أبي ذر: نهاني خليلي عن ثلاث: أن أنقر نقر الديك، وأن أقعي إقعاء الكلب و افتراش الثعلب].
وتربيعه بلا عذر)؛ لأن فيه ترك سنة القعود]). قيد به؛ لأنه لو تربع بعذر، لا يكره.
وقيام الإمام في طاق المسجد أي محرابه ممتازا عن القوم، إنما كره؛ لأنه يخفى على القوم حاله، فلم يتحقق الائتمام به، حتى لو كان المحراب مشبكا لا يشتبه حاله على القوم لا يكره. أو على دكان) معطوف على قوله: في طاق المسجد أو الأرض وحده) [يعني: كره أن يكون الإمام على الدكان، والقوم على الأرض، أو بالعكس، وإن كان بعض القوم معه لا يكره به جرت العادة في الجامع، والارتفاع مقدر بقامة الرجل، وقيل: بالذراع).
والقيام خلف صف وجد فيه فرجة) وإن لم يجد يستحب له أن يجر واحدًا من الصف إلى نفسه، ويستحب للمجرور أن يساعده عليه؛ لما روي أنه عليه السلام قال لمن صلى منفردًا خلف الصف: «هلا جذبت إلى نفسك واحدا، فصليت معه، وفي القنية: القيام وحده أولى في زماننا لغلبة الجهل، فإذا جره تفسد صلاته)، وفي شرح القدوري للزاهدي: دخل فرجة الصف واحد، فتجاذب المصلي؛ توسعة له فسدت صلاته؛ لأنه امتثل لغير الله في صلاته.
وصورة أمامه) أي: كره صورة قدام المصلي أو بحذائه) أي: بجنبه أو في السقف معلقة])) [الحديث جبرئيل عليه السلام إنا لا ندخل بيتا فيه كلب أو صورة]، وبيت لا يدخل فيه الملائكة شر البيوت وإن كانت خلفه، أو تحت قدميه، لا يكره.
وصلاته حاسرا) أي: كاشفًا رأسه) حال من ضمير صلاته للتكاسل، أو التهاون بها المراد به قلة رعايتها لا الإهانة، فإنها كفر لا للتذلل) أي: لا يكره كشف رأسه للخضوع وفي ثياب
المجلد
العرض
12%
تسللي / 776