شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
البذلة) معطوف على قوله حاسرًا؛ لأن في الحال معنى: الظرفية، ثياب البذلة: ما يلبس في البيت، ولا يذهب بها إلى الكبراء، هذا إذا كان له ثوب آخر، وإن لم يكن، فلا يكره.
ومسح جبهته من التراب فيها أي: كره للمصلي أن يمسح جبهته من التراب في وسط الصلاة إذ لو مسحها في آخر الصلاة لا يكره
والنظر إلى السماء) لقوله: ما بال [ب//م] أقوام يرفعون رؤوسهم إلى السماء في الصلاة). والسجود على كور عمامته؛ لأن فيه ترك سنة السجود، وهي أن يسجد على الجبهة من غير حائل.
وعد الآي) بمد الهمزة جمع آية، أي: وكره عد الآيات.
والتسبيح فيها باليد عند أبي حنيفة؛ لأن العد ليس من أعمال الصلاة، وقالا: لا يكره؛ لأن فيه رعاية سنة القراءة والتسبيحات، قيد: بالتسبيح والآيات؛ لأنه لو عد الناس يكره اتفاقا، وقيدنا بقولنا: باليد)؛ لأن العد بالقلب لا يكره اتفاقا، والعد باللسان مفسد اتفاقا، قيل: الخلاف في الفرائض، وأما في النوافل، فلا يكره اتفاقا، وقيل: الخلاف في النوافل، وأما في الفرائض فغير جائز اتفاقا، والأظهر أن الخلاف فيهما في ظاهر الرواية ولبس ثوب ذي صور)؛ لأنه يشبه حامل الأصنام.
والوطء، والبول، والتخلي فوق المسجد؛ لأن سطح المسجد في حكم المسجد؛ ولهذا لو صعد إليه المعتكف، لا يفسد اعتكافه. وغلق بابه؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ قالوا: [هذا]) في زمانهم، وأما في زماننا لا بأس [به]) في غير أوان الصلاة؛ لأنه لا يؤمن على متاع المسجد.
لا نقشه) أي: لا يكره نقش المسجد بالجص، والساج، وماء الذهب)؛ لأن في ذلك ترغيب الناس في الجماعة، وتعظيم بيت الله تعالى، وقيل: يكره؛ لقوله: من أشراط الساعة تزيين المساجد»].
وقيامه فيه) أي: لا يكره قيام الإمام في المسجد ساجدًا في طاقه) أي: حال كون سجوده في محراب المسجد.
وصلاته) أي: لا يكره أن يصلي إلى ظهر قاعد يتحدث قيد: بالظهر؛ لأن الصلاة إلى وجهه [مكروهة].
ومسح جبهته من التراب فيها أي: كره للمصلي أن يمسح جبهته من التراب في وسط الصلاة إذ لو مسحها في آخر الصلاة لا يكره
والنظر إلى السماء) لقوله: ما بال [ب//م] أقوام يرفعون رؤوسهم إلى السماء في الصلاة). والسجود على كور عمامته؛ لأن فيه ترك سنة السجود، وهي أن يسجد على الجبهة من غير حائل.
وعد الآي) بمد الهمزة جمع آية، أي: وكره عد الآيات.
والتسبيح فيها باليد عند أبي حنيفة؛ لأن العد ليس من أعمال الصلاة، وقالا: لا يكره؛ لأن فيه رعاية سنة القراءة والتسبيحات، قيد: بالتسبيح والآيات؛ لأنه لو عد الناس يكره اتفاقا، وقيدنا بقولنا: باليد)؛ لأن العد بالقلب لا يكره اتفاقا، والعد باللسان مفسد اتفاقا، قيل: الخلاف في الفرائض، وأما في النوافل، فلا يكره اتفاقا، وقيل: الخلاف في النوافل، وأما في الفرائض فغير جائز اتفاقا، والأظهر أن الخلاف فيهما في ظاهر الرواية ولبس ثوب ذي صور)؛ لأنه يشبه حامل الأصنام.
والوطء، والبول، والتخلي فوق المسجد؛ لأن سطح المسجد في حكم المسجد؛ ولهذا لو صعد إليه المعتكف، لا يفسد اعتكافه. وغلق بابه؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ قالوا: [هذا]) في زمانهم، وأما في زماننا لا بأس [به]) في غير أوان الصلاة؛ لأنه لا يؤمن على متاع المسجد.
لا نقشه) أي: لا يكره نقش المسجد بالجص، والساج، وماء الذهب)؛ لأن في ذلك ترغيب الناس في الجماعة، وتعظيم بيت الله تعالى، وقيل: يكره؛ لقوله: من أشراط الساعة تزيين المساجد»].
وقيامه فيه) أي: لا يكره قيام الإمام في المسجد ساجدًا في طاقه) أي: حال كون سجوده في محراب المسجد.
وصلاته) أي: لا يكره أن يصلي إلى ظهر قاعد يتحدث قيد: بالظهر؛ لأن الصلاة إلى وجهه [مكروهة].