شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
وعلى بساط ذي صور لا يسجد عليها؛ لأن فيه استهانة بالصورة ولو كان يسجد عليها يكره؛ لأنه شبه عبادة الصورة وصورة صغيرة) أي: لا تكره الصلاة إلى صورة صغيرة لا تبدو للناظر إلا بالتأمل؛ لأنها لا تعبد مثلها، والكراهة باعتبار العبادة، وعلى بساط ذي صور لا يسجد عليها، وصورة صغيرة لا تبدو للناظر إلا بالتأمل أي: لا يكره الصلاة إلى صورة صغيرة وتمثال ل غير حيوان) لا يكره صورة غير ذي الروح كالشجر، ونحوه؛ لأنها لا تعبد.
وحيوان) أي: لا يكره صورة حيوان محي رأسه) أي: ذهب؛ لأنه بلا رأس لا يعبد. وقتل حية، وعقرب فيها) أي: في الصلاة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «اقتلوا الأسودين، ولو كنتم في الصلاة». أراد بالأسودين الحية، والعقرب، والأمر للإباحة، والحديث يدل على إباحة قتل الحيات كلها الجنية وهي أن تكون بيضاء، أو غير الجنية وهي أن تكون سوداء، وقيل: يحل قتل غير الجنية؛ لقوله عليه السلام إياكم والحية البيضاء؛ فإنها من الجن). وقيل: هذا إذا أمكنه قتل الحية بضربة؛ فإن احتيج إلى ضربات يستقبل الصلاة، والأظهر أن الكل سواء). قالوا: إنما يباح قتلهما إذا مر بين يديه، وخاف الأذى منهما؛ فإن لم يخف، يكره، وفي النوادر: قال أبو حنيفة: لا يقتل القملة في الصلاة؛ بل يدفنها تحت الحصاة؛ لما روي عن ابن مسعود أنه كان يصلي؛ فأخذ قملة فدفنها). وقال محمد: قتلها أحب، كقتل العقرب وقيل: قتل الحية إنما يجوز إذا كان بضربة؛ وإن احتيج إلى ضربتن تبطل الصلاة، والأظهر أن الكل سواء؛ لأنه عمل رخص فيه للمصلي كالاستيقاء من البئر، قالوا: إنما يباح قتلهما إذا مر بين يديه، وخاف الأذى؛ فإن لم يخف، يكره.
والبول) أي: لا يكره البول فوق بيت فيه مسجد) والمراد به ما أعد للصلاة في البيت بأن كان له محراب؛ لأنه ليس بمسجد، حتى جاز بيعه؛ فلم يكن له حرمة المساجد
).
باب الوتر والنوافل
الوتر ثلاث ركعات، وجب بسلام واحد وعند الشافعي: الوتر ركعة في قول، وثلاث ركعات، وجب بتسليمتين في قول آخر؛ لما روي أنه عليه السلام فعل كذا، ولنا ما روي أنه عليه السلام نهى عن البتيراء، وهو أن يوتر بركعة، وقول ابن عباس أنه عليه السلام أوتر ثلاث
وحيوان) أي: لا يكره صورة حيوان محي رأسه) أي: ذهب؛ لأنه بلا رأس لا يعبد. وقتل حية، وعقرب فيها) أي: في الصلاة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «اقتلوا الأسودين، ولو كنتم في الصلاة». أراد بالأسودين الحية، والعقرب، والأمر للإباحة، والحديث يدل على إباحة قتل الحيات كلها الجنية وهي أن تكون بيضاء، أو غير الجنية وهي أن تكون سوداء، وقيل: يحل قتل غير الجنية؛ لقوله عليه السلام إياكم والحية البيضاء؛ فإنها من الجن). وقيل: هذا إذا أمكنه قتل الحية بضربة؛ فإن احتيج إلى ضربات يستقبل الصلاة، والأظهر أن الكل سواء). قالوا: إنما يباح قتلهما إذا مر بين يديه، وخاف الأذى منهما؛ فإن لم يخف، يكره، وفي النوادر: قال أبو حنيفة: لا يقتل القملة في الصلاة؛ بل يدفنها تحت الحصاة؛ لما روي عن ابن مسعود أنه كان يصلي؛ فأخذ قملة فدفنها). وقال محمد: قتلها أحب، كقتل العقرب وقيل: قتل الحية إنما يجوز إذا كان بضربة؛ وإن احتيج إلى ضربتن تبطل الصلاة، والأظهر أن الكل سواء؛ لأنه عمل رخص فيه للمصلي كالاستيقاء من البئر، قالوا: إنما يباح قتلهما إذا مر بين يديه، وخاف الأذى؛ فإن لم يخف، يكره.
والبول) أي: لا يكره البول فوق بيت فيه مسجد) والمراد به ما أعد للصلاة في البيت بأن كان له محراب؛ لأنه ليس بمسجد، حتى جاز بيعه؛ فلم يكن له حرمة المساجد
).
باب الوتر والنوافل
الوتر ثلاث ركعات، وجب بسلام واحد وعند الشافعي: الوتر ركعة في قول، وثلاث ركعات، وجب بتسليمتين في قول آخر؛ لما روي أنه عليه السلام فعل كذا، ولنا ما روي أنه عليه السلام نهى عن البتيراء، وهو أن يوتر بركعة، وقول ابن عباس أنه عليه السلام أوتر ثلاث