اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصلاة

ركعات بسلام واحد، وجب بسلام واحد، وفي المحيط عن أبي حنيفة: في الوتر ثلاث روايات في رواية: فريضة، وهو قول زفر، وفي رواية: سنة، وهو قولهما، وقول] الشافعي وأحمد ومالك)، وفي رواية: واجب، وهو آخر أقواله، وهو الصحيح. لهم قوله عليه السلام: ثلاث كتبت علي وهي لكم سنة الوتر والضحى والأضحى». وله قوله عليه السلام «إن الله زادكم صلاة، ألا وهي الوتر؛ إنما يتصور الزيادة على المقدرات دون النوافل، ولو فاته الوتر ه) يقضي أما عنده؛ فلأنه واجب، وأما عندهما؛ فلقوله عليه السلام: من نام عن وتر أو نسيه [فليصل] إذا ذكره، وفي الكافي: ما روي عنهما: أنه لا يقضي فمحمول على غير ظاهر الرواية.

وقبل ركوع) أي: ركوع الركعة الثالثة يكبر) رافعا يديه، ثم يقنت فيه أبدًا) قيد بقوله: فيه أي في زمان قبل الركوع، وبقوله: أبدا: أي: في جميع السنة؛ لأن الشافعي خالف فيهما، وقال: يقنت بعد الركوع أي: ركوع الركعة الثانية في الفجر، وفي النصف الأخير من رمضان قنت بعد الركوع؛ لما روي أنه عليه السلام، قنت بعد الركوع في الوتر، وأن عمر أمر أعرابيا بالقنوت في النصف الأخير من رمضان قنت بعد الركوع)، لنا قوله عليه السلام للحسن حين علمه دعاء القنوت: اجعله في وترك. [//م] من غير فصل. والمراد بالقنوت فيما رواه طول القنوت لا القنوت في الوتر. دون غيره) أي: لا يقنت في غير الوتر، قيد به؛ لأن الشافعي يقنت في الركعة الثانية من الفجر بعد الركوع؛ لما روى أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قنت في الفجر إلى أن فارق الدنيا».
ولنا: حديث ابن مسعود أنه عليه السلام، قنت في صلاة الفجر شهرا ثم تركه ............. والترك دليل النسخ والترجيح لفقه الراوي
ويقرأ في كل ركعة منه) أي: من الوتر الفاتحة وسورة)؛ لما روي أنه عليه السلام، أوتر بثلاث ركعات قرأ في الأولى: وسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ) وفي الثانية: {قُلْ يَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وفي الثالثة: {وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أحد) ويتبع) المقتدي الإمام القانت بعد ركوع الوتر لا القانت في الفجر)) أي: لا يتبع الإمام القانت في الفجر بل يسكت)، ويقعد تحقيقا للمخالفة؛ لأن القنوت في الفجر منسوخ، والمتابعة في المنسوخ باطلة، والأصح: أنه يسكت قائما؛ ليتابعه فيما تجب متابعته.
المجلد
العرض
12%
تسللي / 776