شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
ويسن قبل الفجر، وبعد الظهر، والمغرب والعشاء ركعتان وقبل الظهر، والجمعة، وبعدها أربع بتسليمة اختلف في نية الأربع التي بعد الجمعة، قيل: ينوي السنة، والأحسن والأحوط في موضع الشك في جواز الجمعة ثبوت شرطها، أن يقول: نويت أن أصلي آخر الظهر، أدركت وقته، ولم أصله بعد؛ لأن الجمعة إن جازت يكون ما صلاها قضاء لظهر فاتت، وإن لم يجز يكون ظهر ذلك اليوم مؤداة، والمختار: أن يصلي الظهر بهذه النية، ثم يصلي أربعا بنية السنة)، وحبب) أي: صار مستحبا الأربع قبل العصر والعشاء، وبعده، وكره مزيد النفل على أربع بتسليمة نهارًا، وعلى ثمان ركعات بتسليمة ليلا)؛ لأن السنة وردت في صلاة الليل إلى الثمان، وفي صلاة النهار إلى الأربع؛؛ فتكره الزيادة على ذلك؛ لعدم ورود السنة.
فإن قيل: وردت السنة في صلاة الليل بالزيادة على الثمان، وقد روي أنه عليه السلام، كان يصلي بالليل خمس ركعات، سبع ركعات، تسع ركعات، إحدى عشر ركعة، ثلاث عشرة ركعة
قلنا: الذي روى خمس رکعات ركعتان صلاة الليل وثلاث وتر، والذي روى تسع ركعات ست صلاة الليل وثلاث وتر، والذي روى إحدى عشرة ركعة ثمان صلاة الليل، وثلاث وتر، والذي روى ثلاث عشرة ركعة ثمان صلاة الليل وثلاث وتر، وركعتان سنة الفجر؛ كذا: في الكافي النسفي].
فالرباعية أفضل في الملوين) أي: في الليل والنهار عند أبي حنيفة، وقالا: الأفضل في النهار الرباعية، وفي الليل: الثنائية)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: صلاة الليل مثنى مثنى. وله: ما روي أنه عليه السلام، كان يصلي بعد العشاء أربعا
وفرض القراءة في ركعتي الفرض) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «القراءة في الأوليين قراءة في الأخريين وكل الوتر والنفل) أما النفل؛ فلأن كل شفع منه صلاة على حدة، وأما الوتر؛ فللاحتياط لاحتمال أن يكون سنة وفرضا.
ولزم إتمام نفل شرع فيه قصدًا)؛ حذرًا عن إبطال الأعمال، احترز بقوله: قصدا عن [الشروع]]،، ظنا كما إذا ظن أنه لم يصل، الظهر فشرع فيه فذكر أنه قد صلاه يكون ما شرع فيه] نفلا لا يجب إتمامه، حتى لو نقص لا يجب القضاء)
فإن قيل: وردت السنة في صلاة الليل بالزيادة على الثمان، وقد روي أنه عليه السلام، كان يصلي بالليل خمس ركعات، سبع ركعات، تسع ركعات، إحدى عشر ركعة، ثلاث عشرة ركعة
قلنا: الذي روى خمس رکعات ركعتان صلاة الليل وثلاث وتر، والذي روى تسع ركعات ست صلاة الليل وثلاث وتر، والذي روى إحدى عشرة ركعة ثمان صلاة الليل، وثلاث وتر، والذي روى ثلاث عشرة ركعة ثمان صلاة الليل وثلاث وتر، وركعتان سنة الفجر؛ كذا: في الكافي النسفي].
فالرباعية أفضل في الملوين) أي: في الليل والنهار عند أبي حنيفة، وقالا: الأفضل في النهار الرباعية، وفي الليل: الثنائية)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: صلاة الليل مثنى مثنى. وله: ما روي أنه عليه السلام، كان يصلي بعد العشاء أربعا
وفرض القراءة في ركعتي الفرض) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «القراءة في الأوليين قراءة في الأخريين وكل الوتر والنفل) أما النفل؛ فلأن كل شفع منه صلاة على حدة، وأما الوتر؛ فللاحتياط لاحتمال أن يكون سنة وفرضا.
ولزم إتمام نفل شرع فيه قصدًا)؛ حذرًا عن إبطال الأعمال، احترز بقوله: قصدا عن [الشروع]]،، ظنا كما إذا ظن أنه لم يصل، الظهر فشرع فيه فذكر أنه قد صلاه يكون ما شرع فيه] نفلا لا يجب إتمامه، حتى لو نقص لا يجب القضاء)