شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
ولو عند الطلوع) يعني: لو شرع في النفل عند الطلوع والغروب) أو الزوال، وأفسده يجب عليه القضاء، وعن أبي حنيفة: لا يجب القضاء؛ قياسا على صوم يوم العيد لو أفسده لا يجب عليه القضاء، وجه الظاهر: أن الجزء الذي شرع فيه في الصوم صوم، وكان معصية، فأمر بالقطع، ولم يؤمر بقضائه، والجزء الذي شرع فيه في الصلاة، ليس بصلاة ما لم يكن ركعة؛ فلا يكون منهيا عنه؛ فيؤمر بالقضاء.
وقضى [ركعتين] لو نقض في الشفع الأول) يعني: لو شرع في أربع ركعات من النفل، وقطعها قبل القعود قضى ركعتين، يعني: الشفع الأول عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف: يلزمه الثاني أيضًا؛ لأن الشروع ملزم، كالنذر، ولو نذر أن يصلي أربعا يلزمه، فكذا: إذا شرع في الأربع لهما: أن النذر ملزم بالذات والشروع ملزم لما شرع فيه)، ويتوقف صحة ما شرع فيه بالركعة الثانية؛ فيلزم ولا يتوقف صحة الشفع الأول بالشفع الثاني؛ فلا يلزم؛ لأنه لم يشرع في الشفع الثاني أو الثاني) يعني: لو قعد على الركعتين، وقام إلى الثالثة وأفسد يقضي الشفع الآخر فقط؛ لأن الأول قد تم، وهذا بناء على أن كل شفع صلاة كما) أي: كما يقضي ركعتين لو ترك قراءة شفعيه) أي: شفعي النفل أو الأول، أو الثاني) أي: ترك قراءة الشفع الأول، أو الثاني، أو إحدى الثاني، أو إحدى الأول، أو الأول، وإحدى الثاني]) يعني: قرأ في الأوليين، وإحدى) الأخريين، أو قرأ في الأخريين، وإحدى الأوليين أو الأول وإحدى الثاني) أي: ترك قراءة الشفع الأول، وإحدى الشفع الثاني لا غير) أي: قضاء ركعتين ليس في غير هذه الصور الأصل أن ترك القراءة في الركعتين من الشفع الأول، يبطل التحريمة، حتى لا يصح [ب//م] بناء الشفع الثاني على الأول؛ لأن التحريمة مشروعة) ـة للأداء، والأداء) يتم بركعة واحدة، وإذا تم الأداء واستحكمت] التحريمة صح بناء الأخريين عليها، وإذا لم يتم ركعة واحدة يفسد الأداء؛ ففسدت التحريمة، فلم يصح بناء الأخريين عليها، وفي ركعة واحدة لا يبطل؛ بل يفسد الأداء، فيصح بناء الشفع الثاني.
وأربع) أي: يقضي أربع لو ترك في إحدى كل شفع، أو في الثاني) أي: أو ترك القراءة في الشفع الثاني وإحدى الأول)؛ لأنه ترك القراءة في ركعة من الشفع الأول والتحريمة، لا تبطل به ولا قضاء لو تشهد أولا، ثم نقض) يعني: لو نوى أربع ركعات من النفل وقعد على الركعتين بقدر التشهد، ثم نقض لا قضاء عليه؛ لأنه لم يشرع في الشفع الثاني؛ فلم يجب عليه، أو شرع
وقضى [ركعتين] لو نقض في الشفع الأول) يعني: لو شرع في أربع ركعات من النفل، وقطعها قبل القعود قضى ركعتين، يعني: الشفع الأول عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف: يلزمه الثاني أيضًا؛ لأن الشروع ملزم، كالنذر، ولو نذر أن يصلي أربعا يلزمه، فكذا: إذا شرع في الأربع لهما: أن النذر ملزم بالذات والشروع ملزم لما شرع فيه)، ويتوقف صحة ما شرع فيه بالركعة الثانية؛ فيلزم ولا يتوقف صحة الشفع الأول بالشفع الثاني؛ فلا يلزم؛ لأنه لم يشرع في الشفع الثاني أو الثاني) يعني: لو قعد على الركعتين، وقام إلى الثالثة وأفسد يقضي الشفع الآخر فقط؛ لأن الأول قد تم، وهذا بناء على أن كل شفع صلاة كما) أي: كما يقضي ركعتين لو ترك قراءة شفعيه) أي: شفعي النفل أو الأول، أو الثاني) أي: ترك قراءة الشفع الأول، أو الثاني، أو إحدى الثاني، أو إحدى الأول، أو الأول، وإحدى الثاني]) يعني: قرأ في الأوليين، وإحدى) الأخريين، أو قرأ في الأخريين، وإحدى الأوليين أو الأول وإحدى الثاني) أي: ترك قراءة الشفع الأول، وإحدى الشفع الثاني لا غير) أي: قضاء ركعتين ليس في غير هذه الصور الأصل أن ترك القراءة في الركعتين من الشفع الأول، يبطل التحريمة، حتى لا يصح [ب//م] بناء الشفع الثاني على الأول؛ لأن التحريمة مشروعة) ـة للأداء، والأداء) يتم بركعة واحدة، وإذا تم الأداء واستحكمت] التحريمة صح بناء الأخريين عليها، وإذا لم يتم ركعة واحدة يفسد الأداء؛ ففسدت التحريمة، فلم يصح بناء الأخريين عليها، وفي ركعة واحدة لا يبطل؛ بل يفسد الأداء، فيصح بناء الشفع الثاني.
وأربع) أي: يقضي أربع لو ترك في إحدى كل شفع، أو في الثاني) أي: أو ترك القراءة في الشفع الثاني وإحدى الأول)؛ لأنه ترك القراءة في ركعة من الشفع الأول والتحريمة، لا تبطل به ولا قضاء لو تشهد أولا، ثم نقض) يعني: لو نوى أربع ركعات من النفل وقعد على الركعتين بقدر التشهد، ثم نقض لا قضاء عليه؛ لأنه لم يشرع في الشفع الثاني؛ فلم يجب عليه، أو شرع