اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصلاة

معطوف على قوله: لو تشهد أولا ظانا أنه عليه) ولم يكن عليه شيء، فقطع) لم يجب قضاؤه، هذه المسألة فهمت مما سبق، وهو قوله: ولزم إتمام نفل شرع قصدا، فههنا صرح بها، أو لم يقعد ر معطوف على قوله: تشهد، يعني: إذا تطوع بأربع، ولم يقعد في وسطه، فلا قضاء عليه؛ لأنها غير فاسدة؛ بناءً على أن القعدة في كل شفع من النوافل ليس بفرض؛ لأن الأربع إذا أديت بتحريمة واحدة كان الكل صلاة واحدة، فيفترض فيها قعدة واحدة، وإذا أديت بتحريمتين كانتا صلاتين فيفترض فيها قعدتان. ويتنفل قاعدًا مع قدرة قيامه ابتداء بلا كراهة في الأصح؛ لما روي أنه عليه السلام كان يصلي ركعتين بعد الوتر قاعدا بلا عذر، قيد: بالنفل؛ لأن القادر على القيام لا يجوز أن يفترض قاعدًا.
وکره بقاء) يعني: لو شرع في الصلاة بالقيام، ثم قعد من غير عذر، جاز مع الكراهة عند أبي حنيفة، وقالا: لا يجوز؛ لأن الشروع قائما ملزم للقيام؛ فلا يجوز بغيره، وله أن ابتداء [النقل]) قاعدًا جائز، فبقاؤه أولى؛ لأنه أسهل من الابتداء إلا بعذر) فلا يكره وراكبا) أي: يتنفل راكبا مومنا خارج المصر) قدر ميل، والأصح: أنه جائز في موضع يجوز للمسافر أن يقصر فيه إلى غير القبلة)؛ لأنه عليه السلام صلى على حمار، وهو متوجه إلى خيبر) قيد بالتنفل؛ لأن المفترض لا يجوز له الإيماء على الدابة إلا بعذر؛ كما إذا خاف من العدو، أو لم يجد موضعا يابسا للصلاة، أو كان دابته جموحًا، بحيث لو نزل لا يمكنه الركوب، وفي الخانية: إذا صلى على الدابة بعذر إن لم يقدر على إيقافها، يجوز الإيماء عليها، وإن كانت تسير، وإن قدر لا يجوز؛ لاختلاف المكان، وقيد بقوله: راكبا؛ لأن التنفل لا يجوز للماشي)، والسابح في البحر
ولو افتتحه) أي: التطوع راكبًا ثم نزل بنى عليه صلاته؛ لأنه وجب عليه الإيماء؛ فإذا نزل يؤديه بالركوع، وهو أكمل من الإيماء وبعكسه فسد) يعني: لو افتتح نازلا، ثم ركب لا يبني؛ لأن إحرام النازل انعقد موجبا للركوع والسجود؛ فلا يجوز البناء عليه.
سن التراويح عشرون ركعة؛ لمواظبة الخلفاء الراشدين عليها، والنبي عليه السلام، بين العذر في ترك المواظبة، وهو مخافة أن يكتب).
المجلد
العرض
13%
تسللي / 776