الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز - عبد العظيم بن بدوي بن محمد
٣ - حضور الطعام: عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعَشاء، ولا يعجل حتى يفرغ منه". وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتي يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام" (١).
٤ - مدافعة الأخبثين: عن عائشة قالت: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافع الأخبثين" (٢).
صلاة المسافر:
والقصر واجب على المسافر في الظهر والعصر والعشاء:
قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (٣).
عن يعلي بن أمية أنه سأل عمر بن الخطاب عن هذه الآية فقال: "إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا" فقد آمن الناس، فقال عمر: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله عن ذلك فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته" (٤).
وعن ابن عباس قال: "فرض الله الصلاة على لسان نبيكم - ﷺ - في الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة" (٥).
وعن عمر قال: "صلاة السفر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، والفطر والأضحى ركعتان، تمام غير قصر، على لسان محمَّد - ﷺ -" (٦).
وعن عائشة قالت: "الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر،
_________
(١) متفق عليه: خ (٦٧٣/ ١٥٩/ ٢)، م (٤٥٩/ ٣٩٢/ ١)، بدون الجملة الأخيرة، د (٣٧٣٩/ ٢٢٩/ ١٠).
(٢) صحيح: [ص. ج ٧٥٠٩]، م (٥٦٠/ ٣٩٣/ ١)، د (٨٩/ ١٦٠/ ١).
(٣) النساء ١٠١.
(٤) صحيح: [ص. ج ٣٧٦٢]، م (٦٨٦/ ٤٧٨/١)، د (١١٨٧/ ٦٤/ ٤)، نس (١١٦/ ٣)، وجه (١٠٦٥/ ٣٣٩/ ١)، ت (٥٠٢٥/ ٣٠٩/ ٤).
(٥) صحيح: [ص. جه ٨٧٦]، م (٦٨٧/ ٤٧٩/ ١)، د (١٢٣٤/ ١٢٤/ ٤)، نس (١١٨/ ٣)، جه (١٠٦٨/ ٣٣٩/ ١)، بدون الجملة الأخيرة.
(٦) صحيح: [ص. جه ٨٧١]، نس (١٨٣/ ٣)، جه (١٠٦٣/ ٣٣٨/ ١).
٤ - مدافعة الأخبثين: عن عائشة قالت: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافع الأخبثين" (٢).
صلاة المسافر:
والقصر واجب على المسافر في الظهر والعصر والعشاء:
قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (٣).
عن يعلي بن أمية أنه سأل عمر بن الخطاب عن هذه الآية فقال: "إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا" فقد آمن الناس، فقال عمر: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله عن ذلك فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته" (٤).
وعن ابن عباس قال: "فرض الله الصلاة على لسان نبيكم - ﷺ - في الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة" (٥).
وعن عمر قال: "صلاة السفر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، والفطر والأضحى ركعتان، تمام غير قصر، على لسان محمَّد - ﷺ -" (٦).
وعن عائشة قالت: "الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر،
_________
(١) متفق عليه: خ (٦٧٣/ ١٥٩/ ٢)، م (٤٥٩/ ٣٩٢/ ١)، بدون الجملة الأخيرة، د (٣٧٣٩/ ٢٢٩/ ١٠).
(٢) صحيح: [ص. ج ٧٥٠٩]، م (٥٦٠/ ٣٩٣/ ١)، د (٨٩/ ١٦٠/ ١).
(٣) النساء ١٠١.
(٤) صحيح: [ص. ج ٣٧٦٢]، م (٦٨٦/ ٤٧٨/١)، د (١١٨٧/ ٦٤/ ٤)، نس (١١٦/ ٣)، وجه (١٠٦٥/ ٣٣٩/ ١)، ت (٥٠٢٥/ ٣٠٩/ ٤).
(٥) صحيح: [ص. جه ٨٧٦]، م (٦٨٧/ ٤٧٩/ ١)، د (١٢٣٤/ ١٢٤/ ٤)، نس (١١٨/ ٣)، جه (١٠٦٨/ ٣٣٩/ ١)، بدون الجملة الأخيرة.
(٦) صحيح: [ص. جه ٨٧١]، نس (١٨٣/ ٣)، جه (١٠٦٣/ ٣٣٨/ ١).
143