الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز - عبد العظيم بن بدوي بن محمد
مَطلُ الغنىِّ (*) ظُلمٌ:
عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله - ﷺ -:"مَطل الغنى ظلم" (١).
حبس القادر على الأداء إذا امتنع:
عن عمرو بن الشّريد عن أبيه قال: قال رسول الله - ﷺ: "لَىُّ الواجد (* *) يُحلّ عرضه وعقوبته" (٢).
كُلُّ قرض جرّ منفعة فهو ربا:
عن أبي بردة قال: "قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام، فقال: انطلق معى إلى المنزل، فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله - ﷺ -، وتصلى في مسجدٍ صلّى فيه فانطلقت معه، فسقانى سويقا وأطعمنى تمرا، وصليت في مسجده، فقال لي: إنك في أرضٍ الربا فيها فاش، وإن من أبواب الربا أن أحدكم يقرض القرض إلى أجل، فإذا بلغ أتاه به وبسلة فيها هدية فاتق تلك السلة وما فيها" (٣).
_________
(١) متفق عليه: خ (٢٤٠٠/ ٦١/٥)، م (١٥٦٤/ ١١٩٧/٣). د (٣٣٢٩/ ١٩٥/٩)، ت (١٣٢٣/ ٣٨٦/ ٢) نس (٣١٧/ ٧)، جه (٢٤٠٣/ ٨٠٣/ ٢).
(٢) حسن: [ص. نس٤٣٧٣]،نس (٣١٧/ ٧)، جه (٢٤٢٧/ ٨١١/ ٢)، د (٣٦١١/ ٥٦/ ١٠)، خ تعليقا (٦٢/ ٥).
(*) أصل المطل المد: قال ابن فارس: مطلت الحديدة أمطلها مطلا إذا مددتها لتطول، وقال الأزهرى: المطل المدافعة والمراد هنا تاخير ما استحق أداؤه بغير عذر ومعنى الحديث: أنه يحرم على الغنى القادر أن يمطل بالدين بعد استحاقاقه بخلاف العاجز.
(* *) ليّ الواجد: أي مطله، والواجد القادر على الأداء يحل عرضه وعقوبته: أي الذي يجد ما يؤدى يحل عرضة للدائن بأن يقول: ظلمنى، وعقوبته بالحبس والتعذير.
(٣) صحيح: [الإرواء ٢٣٥/ ٥]، خ [٣٤٢،٣٨١٤] هق (٣٤٩/ ٥).
عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله - ﷺ -:"مَطل الغنى ظلم" (١).
حبس القادر على الأداء إذا امتنع:
عن عمرو بن الشّريد عن أبيه قال: قال رسول الله - ﷺ: "لَىُّ الواجد (* *) يُحلّ عرضه وعقوبته" (٢).
كُلُّ قرض جرّ منفعة فهو ربا:
عن أبي بردة قال: "قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام، فقال: انطلق معى إلى المنزل، فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله - ﷺ -، وتصلى في مسجدٍ صلّى فيه فانطلقت معه، فسقانى سويقا وأطعمنى تمرا، وصليت في مسجده، فقال لي: إنك في أرضٍ الربا فيها فاش، وإن من أبواب الربا أن أحدكم يقرض القرض إلى أجل، فإذا بلغ أتاه به وبسلة فيها هدية فاتق تلك السلة وما فيها" (٣).
_________
(١) متفق عليه: خ (٢٤٠٠/ ٦١/٥)، م (١٥٦٤/ ١١٩٧/٣). د (٣٣٢٩/ ١٩٥/٩)، ت (١٣٢٣/ ٣٨٦/ ٢) نس (٣١٧/ ٧)، جه (٢٤٠٣/ ٨٠٣/ ٢).
(٢) حسن: [ص. نس٤٣٧٣]،نس (٣١٧/ ٧)، جه (٢٤٢٧/ ٨١١/ ٢)، د (٣٦١١/ ٥٦/ ١٠)، خ تعليقا (٦٢/ ٥).
(*) أصل المطل المد: قال ابن فارس: مطلت الحديدة أمطلها مطلا إذا مددتها لتطول، وقال الأزهرى: المطل المدافعة والمراد هنا تاخير ما استحق أداؤه بغير عذر ومعنى الحديث: أنه يحرم على الغنى القادر أن يمطل بالدين بعد استحاقاقه بخلاف العاجز.
(* *) ليّ الواجد: أي مطله، والواجد القادر على الأداء يحل عرضه وعقوبته: أي الذي يجد ما يؤدى يحل عرضة للدائن بأن يقول: ظلمنى، وعقوبته بالحبس والتعذير.
(٣) صحيح: [الإرواء ٢٣٥/ ٥]، خ [٣٤٢،٣٨١٤] هق (٣٤٩/ ٥).
365