اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

عبد العظيم بن بدوي بن محمد
الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز - عبد العظيم بن بدوي بن محمد
رسول الله - ﷺ - قول، فيبقى علينا عاره. ولكن سوف نسلمك بجريرتك اذهب أنت فاذكر شأنك لرسول الله - ﷺ - قال: فخرجت حتى جئته، فأخبرته الخبر. فقال رسول الله - ﷺ -: "أنت بذاك؟ فقلت: أنا بذاك، وها أنا يا رسول الله، صابر لحكم الله عليّ قال: "فأعتق رقبة" قال: قلت: والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك إلا رقبتي هذه قال: "فصم شهرين متتابعين" قال: قلت: يا رسول الله، وهل دخل عليّ ما دخل من البلاء إلا بالصوم؟ قال: "فتصدق أو أطعم ستين مسكينًا. قال: قلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه ما لنا عشاء. قال: "فاذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له، فليدفعها إليك، وأطعم ستين مسكينا، وانتفع ببقيتها" (١).
والشاهد أن النبي - ﷺ - لم ينكر عليه ظهاره، وإنما أنكر مسّه زوجته قبل الأجل.

حكمه:
والظهار حرام، لأن الله وصفه بأنه منكر من القول وزور، وأنكرِ على المظاهر: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ﴾ (٢).

* * *
_________
(١) صحيح: [ص. جه ١٦٧٧]، جه (٢٠٦٢/ ٦٦٥/ ١)، د (٢١٩٨/ ٢٩٨/ ٦)، ت (١٢١٥/ ٣٣٥/ ٢) مختصرا. "أنت بذاك": أي أنت متلبس بذلك الفعل. والباء رائدة. أي أنت فاعل ذلك الفعل.
(٢) المجادلة: ٢.
320
المجلد
العرض
62%
الصفحة
320
(تسللي: 310)