الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز - عبد العظيم بن بدوي بن محمد
وابن إسحاق جميعا عن نافع عن ابن عمر عن النبي - ﷺ - قال: "هى واحدة" (١) وهذا نص في موضع الخلاف يجب المصير إليه اهـ.
طلاق الثلاث:
وأما إن طلّقها ثلاثًا بلفظ واحد، أو في مجلس واحد، فإنما يقع واحدة لما رواه مسلم عن ابن عباس قال: "كان الطلاق على عهد رسول الله - ﷺ - وأبي بكر وسنين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة .. فلو أمضيناه عليهم؟ فامضاه عليهم" (٢).
ورَأْىُ عمر هذا اجتهاد منه ﵁، غايته أن يكون سائغا لمصلحة رآها، ولا يجوز ترك ما أفتى به رسول الله - ﷺ -، وكان عليه أصحابه في عهده وعهد خليفته" اهـ.
رابعا- من حيث الرجعة وعدمها:
الطلاق إما رجعي وإما بائن. والبائن إما أن يكون بينونة صغرى أو كبرى.
الطلاق الرجعي: هو طلاق المدخول بها، في غير مقابلة مال، ولم يسبقه طلاق أصلا، أو كان مسبوِقا بطلقة واحدة.
قال تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (٣).
والمطلقة طلاقًا رجعيًا زوجة ما دامت في عدّتها، ولزوجها حق مراجعتها في أى وقت شاء ما دامت في العدة، ولا يشترط رضاها ولا إذن وليها، قال تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ (٤).
_________
(١) إسناده صحبح: [الإرواء ٧/ ١٣٤]، قط (٢٤/ ٩/ ٤).
(٢) م (١٤٧٢/ ١٠٩٩/ ٢).
(٣) البقرة: ٢٢٩.
(٤) البقرة: ٢٢٨.
طلاق الثلاث:
وأما إن طلّقها ثلاثًا بلفظ واحد، أو في مجلس واحد، فإنما يقع واحدة لما رواه مسلم عن ابن عباس قال: "كان الطلاق على عهد رسول الله - ﷺ - وأبي بكر وسنين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة .. فلو أمضيناه عليهم؟ فامضاه عليهم" (٢).
ورَأْىُ عمر هذا اجتهاد منه ﵁، غايته أن يكون سائغا لمصلحة رآها، ولا يجوز ترك ما أفتى به رسول الله - ﷺ -، وكان عليه أصحابه في عهده وعهد خليفته" اهـ.
رابعا- من حيث الرجعة وعدمها:
الطلاق إما رجعي وإما بائن. والبائن إما أن يكون بينونة صغرى أو كبرى.
الطلاق الرجعي: هو طلاق المدخول بها، في غير مقابلة مال، ولم يسبقه طلاق أصلا، أو كان مسبوِقا بطلقة واحدة.
قال تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (٣).
والمطلقة طلاقًا رجعيًا زوجة ما دامت في عدّتها، ولزوجها حق مراجعتها في أى وقت شاء ما دامت في العدة، ولا يشترط رضاها ولا إذن وليها، قال تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ (٤).
_________
(١) إسناده صحبح: [الإرواء ٧/ ١٣٤]، قط (٢٤/ ٩/ ٤).
(٢) م (١٤٧٢/ ١٠٩٩/ ٢).
(٣) البقرة: ٢٢٩.
(٤) البقرة: ٢٢٨.
325