الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز - عبد العظيم بن بدوي بن محمد
٤ - بنت الابن مع بنت الصلب: لحديث أبى قيس قال:
سمعت هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت. فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف، وأت ابن مسعود فسُيتابعني. فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبى موسى، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضى فيها بما قضى النبي - ﷺ -: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، تكملة الثلثين، وما بقى فللأخت.
فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألونى ما دام هذا الحبر فيكم" (١).
٥ - الأخت من الأب مع الأخت الشقيقة: تكملة للثلثين، قياسًا علي بنت الابن مع بنت الصلب.
٦ - الأب مع الولد: لقوله تعالى: ﴿وَلأَبَوَيْهِ لِكلِّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كانَ لَهُ وَلَدٌ﴾.
٧ - الجد عند عدم الأب: قال ابن المنذر (٢): وأجمعوا أن حكم الجد حكم الأب. اهـ.
العصبة:
تعريفها (٣):
العَصَبَة: جمع عاصب، كطالب وطلبة وهم بنو الرجل وقرابته لأبيه.
والمقصود بهم هنا: من يصرف لهم الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم، فهذا لم يفضل شيء منهم لم يأخذوا شيئًا إلا إذا كان العاصب ابنا فإنه لا يحرم بحال.
_________
(١) صحيح: [الإرواء ١٦٨٣]، خ (٦٧٣٦/ ١٧/ ١٢)، د (٢٨٧٣/ ٩٧/ ٨)، ت (٢١٧٣/ ٢٨٥/ ٣)، وليس عندهما الجملة الأخيرة.
(٢) الإجماع (٨٤).
(٣) فقه السنة (٤٣٧/ ٣).
سمعت هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت. فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف، وأت ابن مسعود فسُيتابعني. فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبى موسى، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضى فيها بما قضى النبي - ﷺ -: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، تكملة الثلثين، وما بقى فللأخت.
فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألونى ما دام هذا الحبر فيكم" (١).
٥ - الأخت من الأب مع الأخت الشقيقة: تكملة للثلثين، قياسًا علي بنت الابن مع بنت الصلب.
٦ - الأب مع الولد: لقوله تعالى: ﴿وَلأَبَوَيْهِ لِكلِّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كانَ لَهُ وَلَدٌ﴾.
٧ - الجد عند عدم الأب: قال ابن المنذر (٢): وأجمعوا أن حكم الجد حكم الأب. اهـ.
العصبة:
تعريفها (٣):
العَصَبَة: جمع عاصب، كطالب وطلبة وهم بنو الرجل وقرابته لأبيه.
والمقصود بهم هنا: من يصرف لهم الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم، فهذا لم يفضل شيء منهم لم يأخذوا شيئًا إلا إذا كان العاصب ابنا فإنه لا يحرم بحال.
_________
(١) صحيح: [الإرواء ١٦٨٣]، خ (٦٧٣٦/ ١٧/ ١٢)، د (٢٨٧٣/ ٩٧/ ٨)، ت (٢١٧٣/ ٢٨٥/ ٣)، وليس عندهما الجملة الأخيرة.
(٢) الإجماع (٨٤).
(٣) فقه السنة (٤٣٧/ ٣).
421