اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

عبد العظيم بن بدوي بن محمد
الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز - عبد العظيم بن بدوي بن محمد
السلب:
" ومن قتل قتيلًا فله سلبه" (١)، وهو ما عليه من ثياب وحلى وسلاح، وكذا دابته التي قتل عليها.

الغنائم:
وتقسم الغنائم بعد ذلك، فيعطى أربعة أخماسها لمن شهد الوقعة، للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم:
قال تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ...﴾ الآية (٢).
وعن ابن عمر قال: "رأيت المغانم تجزء خمسة أجزاء ثم يسهم عليها، فما كان لرسول الله - ﷺ - فهو له يتخير".
وعنه أيضًا "أن رسول الله أسهم يوم خيبر، للفارس ثلاثة أسهم، للفرس سهمان، وللرجل سهم" (٣).
وعن ابن عباس: "أن النبي - ﷺ - أعطى الفارس ثلاثة أسهم، وأعطى الراجل سهما" (٤).
ولا يُسهم إلا لمن استُكملت فيه خمس شرائط: الإِسلام، والبلوغ، والعقل والحرية، والذكورة، فإن اختل شرط من ذلك رُضخ (٥) له ولم يُسهم لأنه ليس ممن يجب عليه الجهاد.
_________
(١) متفق عليه: خ (٣١٤٢/ ٢٤٧/ ٦)، م (١٧٥١/ ١٣٧٠/ ٣)، ت (١٦٠٨/ ٦١/ ٣)، د (٢٧٠٠/ ٣٨٥/ ٧).
(٢) الأنفال ٤١.
(٣) صحيح: [ص. جه ٢٣٠٣]، جه (٢٨٥٤/ ٩٥٢/ ٢) وهذا لفظه، وبنحوه من غير ذكر خيبر رواه خ (٢٨٦٣/ ٦٧/ ٦)، م (١٧٦٢/ ١٣٨٣/ ٣)، د (٢٧١٦/ ٤٠٤/ ٧).
(٤) صحيح: [الإرواء ١٢٢٧]، هق (٢٩٣/ ٦).
(٥) الرضخ: العطية القليلة. انظر لسان العرب (١٩/ ٣).
489
المجلد
العرض
93%
الصفحة
489
(تسللي: 469)