الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز - عبد العظيم بن بدوي بن محمد
الوارثون من الرجال:
والوارثون من الرجال عشرة:
١، ٢ - الابن وابنه وإن نزل، لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾.
٣، ٤ - الأب وأبوه وان علا، لقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ والجد أب، ولذا كان النبي - ﷺ - يقول: أنا ابن عبد المطلب" (١).
٥، ٦ - الأخ وابنه وان تراخى، لقوله تعالى: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾
٧، ٨ - العم وابنه وان تباعد، لقوله - ﷺ -: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقى فهو لأولى رجل ذكر".
٩ - الزوج، لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾.
١٠ - المولى المعتق: لقوله - ﷺ -: "الولاء لمن أعتق" (٢).
الوارثات من النساء:
والوارثات من النساء سبع:
١، ٢ - البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها: لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾.
٣، ٤ - الأم والجدّة، لقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾.
٥ - الأخت، لقوله تعالى: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾.
_________
(١) متفق عليه خ (٤٣١٥/ ٢٧/ ٨)، م (١٧٧٦/ ١٤٠٠/ ٣)، ت (١٧٣٨/ ١١٧/ ٣).
(٢) متفق عليه: خ (٦٧٣٢/ ١١/ ١٢)، م (١٦١٥/ ١٢٣٣/ ٣)، ت (٢١٧٩/ ٢٨٣/ ٣)، وبنحوه رواه: د (٢٨٨١/ ١٠٤/ ٨)، جه (٢٧٤٠/ ٩١٥/ ٢).
والوارثون من الرجال عشرة:
١، ٢ - الابن وابنه وإن نزل، لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾.
٣، ٤ - الأب وأبوه وان علا، لقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ والجد أب، ولذا كان النبي - ﷺ - يقول: أنا ابن عبد المطلب" (١).
٥، ٦ - الأخ وابنه وان تراخى، لقوله تعالى: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾
٧، ٨ - العم وابنه وان تباعد، لقوله - ﷺ -: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقى فهو لأولى رجل ذكر".
٩ - الزوج، لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾.
١٠ - المولى المعتق: لقوله - ﷺ -: "الولاء لمن أعتق" (٢).
الوارثات من النساء:
والوارثات من النساء سبع:
١، ٢ - البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها: لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾.
٣، ٤ - الأم والجدّة، لقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾.
٥ - الأخت، لقوله تعالى: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾.
_________
(١) متفق عليه خ (٤٣١٥/ ٢٧/ ٨)، م (١٧٧٦/ ١٤٠٠/ ٣)، ت (١٧٣٨/ ١١٧/ ٣).
(٢) متفق عليه: خ (٦٧٣٢/ ١١/ ١٢)، م (١٦١٥/ ١٢٣٣/ ٣)، ت (٢١٧٩/ ٢٨٣/ ٣)، وبنحوه رواه: د (٢٨٨١/ ١٠٤/ ٨)، جه (٢٧٤٠/ ٩١٥/ ٢).
418