اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

عبد العظيم بن بدوي بن محمد
الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز - عبد العظيم بن بدوي بن محمد
وعن أم سلمة أن النبي - ﷺ -، قال: "المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشق ولا الحلى، ولا تختضب، ولا تكتحل" (١).

ما يجب على المعتدة من طلاق رجعى:
يجب عليها أن تلزم بيت الزوجية حتى تنقضى عدتها، ولا يحل لها أن تخرج منه، ولا يحل لزوجها أن يخرجها، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ (٢).

المطلقة البائن:
المطلقة ثلاثًا لا سكنى لها ولا نفقة، لحديث فاطمة بنت قيس عن النبي - ﷺ - في المطلقة ثلاثًا قال: "ليس لها سكنى ولا نفقة" (٣).
ويلزمها أن تعتد في بيت أهلها، ولا يجوز لها الخروج إلا لحاجه:
عن جابر بن عبد الله قال: طُلّقتَ خالتى، فأرادت أن تجد (*). نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي - ﷺ - فقال: "بلى، فجُدّى نخلك، فإنك عسى أن تَصَدّقى أو تفعلى معروفًا" (٤).

الاستبراء:
إذا استحدث الرجل ملك أمة توطأ حرم عليه الاستمتاع بها حتى يستبرئها إن كانت حاملا بوضع العمل، وإن كانت من ذوات الحيض بحيضة.
_________
(١) صحيح: [ص. د ٢٠٢٠]، د (٢٢٨٧/ ٤١٣/ ٦)، نس (٢٠٣/ ٦) ولم يذكر "الحلى".
(٢) الطلاق: ١.
(٣) صحيح: [مختصر م ٨٨٨]، م (١٤٨٠ - ٤٤/ ١١١٨/ ٢)
(*) تجد تخلها: أن تقطع ثمرتها.
(٤) صحيح: [الإرواء ٢١٣٤]، م (١٤٨٣/ ١١٢١/ ٢)، نس (٢٠٩/ ٢)، د (٢٢٨٠/ ٣٩٨/ ٦) بنحوه، جه (٢٠٣٤/ ٦٥٦/ ١).
331
المجلد
العرض
64%
الصفحة
331
(تسللي: 321)