اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

عبد العظيم بن بدوي بن محمد
الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز - عبد العظيم بن بدوي بن محمد
ثانيًا- الكفن:
ووجوبه مأخوذ من أمر النبي - ﷺ - به في حديث المُحْرِم الذي وقصته ناقته: "اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين ... " (١).
والكفن أو ثمنه من مال الميت ولو لم يخلف غيره، لحديث خباب بن الأرت قال: هاجرنا مع النبي - ﷺ - نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئًا، فمنهم مصعب بن عمير، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يَهدِبُها. قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه إلا بردة إذا غطّينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا النبيّ - ﷺ - أن نغطي رأسه، وأن نجعل علي رجليه من الإذخر" (٢).
والواجب من الكفن ثوب يستر جميع البدن، فإن لم يوجد إلا ثوب قصير لا يكفى لجميع البدن غطى رأسه وجعل على رجليه من الإذخر، كما في حديث خباب.

ويستحب في الكفن أمور:
١ - البياض، لقوله - ﷺ -: "البسوا من ثيابكم البياض، فإنها خير ثيابكم، وكفنوا فيها" (٣).
٢ - كونه ثلاثة أثواب: لحديث عائشة: أن رسول الله - ﷺ - كُفِّنَ في ثلاثة أثوابٍ يمانيةٍ بيضٍ سَحوليةٍ من كُرْسُفٍ ليس فيها قميص ولا عمامة" (٤).
٣ - أن يكون أحدها ثوب حبرة إذا تيسر لحديث جابر عنه - ﷺ - "إذا توفي أحدكم فوجد شيئًا فليكفن في ثوب حبرة" (٥).
_________
(١) سبق قريبا.
(٢) متفق عليه: خ (١٢٧٦/ ١٤٢/ ٣)، م (٩٤٠/ ٦٤٩/ ٢)، د (٢٨٥٩/ ٧٨/ ٨)، نس (٣٨/ ٤)، ت (٣٩٤٣/ ٣٥٤/ ٥) ومعنى: أينعت: نضجت، فهو يهدِبُها: أي يجتنيها. والإذخر: نبات معروف طيب الرائحة.
(٣) صحيح: [ص. ج ٣٢٣٦]، [الجنائز ٦٢]، ت (٩٩٩/ ٢٣٢/ ٢)، د (٣٨٦٠/ ٣٦٢/١٠).
(٤) متفق عليه: خ (١٢٦٤/ ١٣٥/ ٣)، م (٩٤١/ ٦٤٩/ ٢)، د (٣١٣٥/ ٤٢٥/٨)، ت (١٠٠١/ ٢٣٣/ ٢)، نس (٣٦/ ٤)، جه (١٤٦٩/ ٤٧٢/ ١). والسحولية: ثياب تأتي من مدينة باليمن تسمى سحول. والكرسف: القطن.
(٥) صحيح: [ص. ج ٤٥٥]، [الجنائز ٦٣]، د (٣١٣٤/ ٤٢٥/ ٨). والحبرة بكسر الحاء المهملة وفتح الموحدة ما كان من البرود مخططًا.
171
المجلد
العرض
33%
الصفحة
171
(تسللي: 167)