الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز - عبد العظيم بن بدوي بن محمد
على من تجب؟
تجب على كل مسلم حرّ مالك للنصاب إذا حال الحول علي ما يملك من المال سوى الزرع فإنه تجب الزكاة فيه يوم حصاده إذا بلغ النصاب، قال تعالى ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (١).
الأموال التي تجب فيها الزكاة:
تجب الزكاة في النقدين، والزروع، والثمار، والمواشى، والركاز.
أولًا- زكاة النقدين: الذهب والفضة:
النصاب ومقدار الواجب:
نصاب الذهب عشرون دينارا، ونصاب الفضة مائتا درهم وفيهما ربع العشر:
عن علي بن أبي طالب عن النبي - ﷺ - قال: "إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء -يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا، فهذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار" (٢).
زكاة الحلى:
زكاة الحلى واجبة بعموم الآية والأحاديث، وليس مع من أخرجه من هذا العموم دليل، ومع ذلك فقد جاءت فيه نصوص خاصة: منها:
عن أم سلمة قالت: "كنت ألبس أوضاحا (*) من ذهب، فقلت يا سول الله أكنز هو؟ فقال:
"ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكى فليس بكنز" (٣).
_________
(١) الأنعام (١٤١).
(٢) صحيح: [ص. د ١٣٩١]، د (١٥٥٨/ ٤٤٧/ ٤).
(*) اوضاحًا: الحلى من الدراهم الصحيحة.
(٣) حسن: [ص. ج ٥٥٨٢]، [الصحيحة ٥٥٩]، د (١٥٤٩/ ٤٢٦/ ٤)، قط (١٠٥/ ٢).
تجب على كل مسلم حرّ مالك للنصاب إذا حال الحول علي ما يملك من المال سوى الزرع فإنه تجب الزكاة فيه يوم حصاده إذا بلغ النصاب، قال تعالى ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (١).
الأموال التي تجب فيها الزكاة:
تجب الزكاة في النقدين، والزروع، والثمار، والمواشى، والركاز.
أولًا- زكاة النقدين: الذهب والفضة:
النصاب ومقدار الواجب:
نصاب الذهب عشرون دينارا، ونصاب الفضة مائتا درهم وفيهما ربع العشر:
عن علي بن أبي طالب عن النبي - ﷺ - قال: "إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء -يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا، فهذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار" (٢).
زكاة الحلى:
زكاة الحلى واجبة بعموم الآية والأحاديث، وليس مع من أخرجه من هذا العموم دليل، ومع ذلك فقد جاءت فيه نصوص خاصة: منها:
عن أم سلمة قالت: "كنت ألبس أوضاحا (*) من ذهب، فقلت يا سول الله أكنز هو؟ فقال:
"ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكى فليس بكنز" (٣).
_________
(١) الأنعام (١٤١).
(٢) صحيح: [ص. د ١٣٩١]، د (١٥٥٨/ ٤٤٧/ ٤).
(*) اوضاحًا: الحلى من الدراهم الصحيحة.
(٣) حسن: [ص. ج ٥٥٨٢]، [الصحيحة ٥٥٩]، د (١٥٤٩/ ٤٢٦/ ٤)، قط (١٠٥/ ٢).
218