الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز - عبد العظيم بن بدوي بن محمد
٤، ٥ - أن يبدأ الطواف من الحجر إلاسود وينتهى إليه، جاعلا البيت عن يساره، لقول جابر ﵁: "لما قدم رسول الله - ﷺ - مكة أتى الحجر الأسود فاستلمه ثم مشى عن يمينه، فرمل ثلاثا ومشى أربعًا".
فلو طاف وكان البيت عن يمينه لا يصح الطواف.
٦ - أن يكون الطواف خارج البيت؛ لأن قوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ يقتضى الطواف بجميعه. فلو طاف في الحِجْر لا يصح طوافه، لقوله - ﷺ -: "الحجْر من البيت".
٧ - المَوالاة: لأن النبي - ﷺ - طاف كذلك، وقال:"خذوا عني مناسككم". فإن قطعه ليتوضأ، أو ليصلى المكتوبة التي أقيمت، أو ليستريح قليلًا، بني على ما مضى، فإن طال الفصل استأنف.
شروط السعى:
يشترط لصحة السعى أمور:
١ - أن يكون سبعة أشواط.
٢ - أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة.
٣ - أن يكون السعى في المسعى، وهو الطريق الممتد بين الصفا والمروة. وذلك لفعل رسول الله - ﷺ - ذلك، مع قوله: "خذوا عني مناسككم".
محظورات الإحرام:
ويحرم على المحرم:
١ - لبس المخيط: لحديث ابن عمر: "أن رجلًا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله - ﷺ -:"لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين
فلو طاف وكان البيت عن يمينه لا يصح الطواف.
٦ - أن يكون الطواف خارج البيت؛ لأن قوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ يقتضى الطواف بجميعه. فلو طاف في الحِجْر لا يصح طوافه، لقوله - ﷺ -: "الحجْر من البيت".
٧ - المَوالاة: لأن النبي - ﷺ - طاف كذلك، وقال:"خذوا عني مناسككم". فإن قطعه ليتوضأ، أو ليصلى المكتوبة التي أقيمت، أو ليستريح قليلًا، بني على ما مضى، فإن طال الفصل استأنف.
شروط السعى:
يشترط لصحة السعى أمور:
١ - أن يكون سبعة أشواط.
٢ - أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة.
٣ - أن يكون السعى في المسعى، وهو الطريق الممتد بين الصفا والمروة. وذلك لفعل رسول الله - ﷺ - ذلك، مع قوله: "خذوا عني مناسككم".
محظورات الإحرام:
ويحرم على المحرم:
١ - لبس المخيط: لحديث ابن عمر: "أن رجلًا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله - ﷺ -:"لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين
256