الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز - عبد العظيم بن بدوي بن محمد
بم يثبت الحد؟
ويثبت الحد بأحد أمرين (١):
١ - الإقرار.
٢ - شهادة عدلين.
لا يجوز الدعاء على شارب الخمر:
عن عمر بن الخطاب: أن رجلًا كان على عهد النبي - ﷺ -، كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يُضحك رسولَ الله - ﷺ -، وكان النبي - ﷺ - قد جلده في الشراب، فأُتى به يوما، فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به! فقال النبي - ﷺ -: "لا تلعنوه فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله" (٢).
وعن أبي هريرة قال: أُتى النبي - ﷺ - بسكران، فأمر بضربه، فمنا من يضربه بيده ومنا من يضربه بنعله، ومنا من يضربه بثوبه، فلما انصرف قال رجل: ماله أخزاه الله! فقال رسول الله - ﷺ -: "لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم" (٣).
حَدُّ السَّرقة
ومن الضروريات التي جاء الإِسلام بحفظها المال، وقد أمر الإِسلام بكسبه من الحلال (والأصل في الأشياء الإباحة)، ونهى عن كسبه من الحرام، وبيّن وجوه الكسب الحرام، ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾ (٤).
ومن الكسب الحرام السّرقة:
وهي أخذ مال الغير على وجه الخفية والاستتار (٥).
_________
(١) فقه السنة (٣٣٦/ ٢).
(٢) صحيح: [المشكاة ٢٦٢١]، خ (٦٧٨٠/ ٧٥/ ١٢).
(٣) صحيح: [ص. ج ٧٤٤٢]، خ (٦٧٨١/ ٧٥/ ١٢)، د (٤٤٥٣/ ١٧٦/ ١٢)
(٤) الأنعام: ١١٩.
(٥) المغني (٢٤٠/ ٨).
ويثبت الحد بأحد أمرين (١):
١ - الإقرار.
٢ - شهادة عدلين.
لا يجوز الدعاء على شارب الخمر:
عن عمر بن الخطاب: أن رجلًا كان على عهد النبي - ﷺ -، كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يُضحك رسولَ الله - ﷺ -، وكان النبي - ﷺ - قد جلده في الشراب، فأُتى به يوما، فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به! فقال النبي - ﷺ -: "لا تلعنوه فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله" (٢).
وعن أبي هريرة قال: أُتى النبي - ﷺ - بسكران، فأمر بضربه، فمنا من يضربه بيده ومنا من يضربه بنعله، ومنا من يضربه بثوبه، فلما انصرف قال رجل: ماله أخزاه الله! فقال رسول الله - ﷺ -: "لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم" (٣).
حَدُّ السَّرقة
ومن الضروريات التي جاء الإِسلام بحفظها المال، وقد أمر الإِسلام بكسبه من الحلال (والأصل في الأشياء الإباحة)، ونهى عن كسبه من الحرام، وبيّن وجوه الكسب الحرام، ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾ (٤).
ومن الكسب الحرام السّرقة:
وهي أخذ مال الغير على وجه الخفية والاستتار (٥).
_________
(١) فقه السنة (٣٣٦/ ٢).
(٢) صحيح: [المشكاة ٢٦٢١]، خ (٦٧٨٠/ ٧٥/ ١٢).
(٣) صحيح: [ص. ج ٧٤٤٢]، خ (٦٧٨١/ ٧٥/ ١٢)، د (٤٤٥٣/ ١٧٦/ ١٢)
(٤) الأنعام: ١١٩.
(٥) المغني (٢٤٠/ ٨).
442