الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز - عبد العظيم بن بدوي بن محمد
وعن أنس أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله - ﷺ -: "لا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس، وإلا ما شاء المصدق" (١).
حكم الخلطة:
إذا اختلط اثنان فأكثرمن أهل الزكاة ولم يتميز مال أحدهما عن مال الآخر فإنهما يزكيان زكاة الواحد إذا وجبت عليهما الزكاة:
عن أنس أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله - ﷺ - "ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية" (٢).
رابعًا- زكاة الركاز:
الركاز: دفن الجاهلية الذي يؤخذ من غير أن يطلب بمال ولا يتكلف له كثير عمل.
وتجب فيه الزكاة على الفور من غير اشتراط حول ولا نصاب، لعموم قوله - ﷺ -: "وفي الركاز الخمس" (٣).
مصارف الزكاة:
قال الله تعالى ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (٤).
_________
(١) و(٢) سبق قريبا.
(٣) متفق عليه: خ (١٤٩٩/ ٣٦٤/ ٣)، م (١٧١٠/ ١٣٣٤/ ٣)، ت (٦٣٧/ ٧٧/ ٢)، نس (٤٥/ ٥)، جه (٢٥٠٩/ ٨٣٩/ ٢)، د (٣٠٦٩/ ٨١/ ٣٤)، وهو عند الأولين مطولًا، وليس عند الآخيرين إلا الجملة المذكورة.
(٤) التوبة (٦٠).
حكم الخلطة:
إذا اختلط اثنان فأكثرمن أهل الزكاة ولم يتميز مال أحدهما عن مال الآخر فإنهما يزكيان زكاة الواحد إذا وجبت عليهما الزكاة:
عن أنس أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله - ﷺ - "ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية" (٢).
رابعًا- زكاة الركاز:
الركاز: دفن الجاهلية الذي يؤخذ من غير أن يطلب بمال ولا يتكلف له كثير عمل.
وتجب فيه الزكاة على الفور من غير اشتراط حول ولا نصاب، لعموم قوله - ﷺ -: "وفي الركاز الخمس" (٣).
مصارف الزكاة:
قال الله تعالى ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (٤).
_________
(١) و(٢) سبق قريبا.
(٣) متفق عليه: خ (١٤٩٩/ ٣٦٤/ ٣)، م (١٧١٠/ ١٣٣٤/ ٣)، ت (٦٣٧/ ٧٧/ ٢)، نس (٤٥/ ٥)، جه (٢٥٠٩/ ٨٣٩/ ٢)، د (٣٠٦٩/ ٨١/ ٣٤)، وهو عند الأولين مطولًا، وليس عند الآخيرين إلا الجملة المذكورة.
(٤) التوبة (٦٠).
224