اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

عبد العظيم بن بدوي بن محمد
الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز - عبد العظيم بن بدوي بن محمد
اللقطة
تعريفها:
اللقطة: هى كل مال معصوم معرض للضياع لا يعرف مالكه.
وكثيرا ما تطلق على ما ليس بحيوان، أما الحيوان فيقال له: ضالة.

الواجب على الملتقط:
من التقط مالًا وجب عليه أن يَعْرِفَ جنسه وعدده، ثم يُشْهِد ذا عدل، ثم يحفظه ويعرّفه سنة، فإن أخبره صاحبه بالعلامة دفعه إليه ولو بعد السنة، وإلا انتفع به: عن سويد بن غفلة قال: لقيت أُبيّ بن كعب قال: أصبت صُرةَ فيها مائة دينار، فأتيت النبي - ﷺ - فقال: عرّفها حولًا، فعرّفتها حولًا، فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته فقال: عرّفها حولًا، فعرّفتها فلم أجد، ثم أتيته ثلاثًا، فقال: احفظ وعاءها، وعددها، ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها، فاستمتعت. فلقيته بعدُ بمكة فقال: لا أْدرى ثلاثة أحوال أو حولًا واحدًا (١).
وعن عياض بن حمِار قال: قال رسول الله - ﷺ -: "من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل، ثم لا يغيره ولا يكتم، فإن جاء ربّها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء" (٢).
_________
(١) متفق عليه: خ (٢٤٢٦/ ٧٨/ ٥)، م (١٧٢٣/ ١٣٥٠/ ٣)، ت (١٣٨٦/ ٤١٤/ ٢)، جه (٢٥٠٦/ ٨٣٧/ ٢)، د (١٦٨٥/ ١١٨/ ٥).
(٢) صحيح: [ص. جه ٢٠٣٢]، جه (٢٥٠٥/ ٨٣٧/ ٢)، د (١٦٩٣/ ١٣١/ ٥)، ربَّها: صاحبها.
370
المجلد
العرض
72%
الصفحة
370
(تسللي: 359)