اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

عبد العظيم بن بدوي بن محمد
الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز - عبد العظيم بن بدوي بن محمد
٣ - الباضعة: وهي التي تشق اللحم شقا كبيرا.
٤ - المتلاحمة: وهي التي تغوص في اللحم.
٥ - السمّحاق: وهي التي يبقى بينها وبين العظم جلدة رقيقة.
فهذه خمس شجاج ليس فيها قصاص (١). ولا أرش مقدر، وتجب فيها حكومة (٢).
٦ - الموضحة: وهي التي تبلغ إلى العظم. وفيها خمس من الإبل.
٧ - الهاشمة: وهي التي تهشم العظم أي تكسره. وفيها عشر من الإبل.
٨ - المنقلة: وهي التي ينقل منها العظم من موضع إلى موضع. وفيها خمس عشرة من الإبل.
٩ - المأمومة أو الآمة: وهي التي لا يبقى بينها وبين الدماغ إلا جلدة رقيقة. وفيها ثلث الدية.
١٠ - الدامغة: وهي التي تبلغ الدماغ. وفيها أيضًا ثلث الدية.

دية الجائفة:
الجائفة: هى كل ما يصل إلى الجوف: كبطن، وظهر، وصدر، وحلق، ومثانة.
وفيها ثلث الدية، لما في كتاب عمرو بن حزم "وفي الجائفة ثلث الدية".

دية المرأة:
دية المرأة إذا قُتلت خطأ نصف دية الرجل، وكذلك دية أطرافها وجراحاتها على النصف من دية الرجل وجراحاته:
_________
(١) لأنه لا يمكن المماثلة.
(٢) قال ابن المنذر: وأجمع كل من نحفظ قوله أنه معنى قولهم حكومة أن يقال: إذا أصيب الإنسان بجرح لا عقل له معلوم، كم قيمة هذا لو كان عبدًا قبل أن بجرح هذا الجرح؟ أو يضرب هذا الضرب؟ فإن قيل: مائة دينار. قيل: كم قيمته وقد أصابه هذا الجرح وانتهى برؤه؟ فإن قيل: خمسة وتسعون دينارًا. فالذي يجب للمجني عليه على الجانى نصف عشر الدية. وإن قالوا: تسعين دينارا، ففيه عشر الدية. ومازاد ونقص ففى هذا المثال أهـ من الإجماع (٦٩٧/ ١٥١).
464
المجلد
العرض
89%
الصفحة
464
(تسللي: 448)