اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

عبد العظيم بن بدوي بن محمد
الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز - عبد العظيم بن بدوي بن محمد
قتلوه قتل غيلة (١)، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا" (٢).

ثبوت القصاص:
يثبت القصاص بأحد أمرين:
الأول: الاعتراف: عن أنس: "أن يهوديًا رضّ رأس جارية بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان أو فلان؟ حتى سُمى اليهودى فأومأت برأسها، فجئ باليهودى فاعترف، فأمر به النبي ﷺ فرُضّ رأسه بالحجارة" (٣).
الثاني: شهادة رجلين عدلين:
عن رافع بن خديج قال: أصبح رجل من الأنصار مقتولًا بخيبر، فانطلق أولياؤه إلى النبي ﷺ فذكروا ذلك له، فقال: "لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم؟ "قالوا: يا رسول الله، لم يكن ثَمَّ أحد من المسلمين، وإنما هم يهود، وقد يجترؤن على أعظم من هذا قال: "فاختاروا منهم خمسين فاستحلِفوهم، فأبوا، فوداه النبي ﷺ من عنده" (٤).

شروط استيفاء القصاص:
يشترط لاستيفاء القصاص ثلاثة شروط:
ا- تكليف المستحق: فإن كان مستحقه صبيا أو مجنونا حبس الجانى إلى تكليفه.
٢ - اتفاق المستحقين على استيفائه، فإن عما بعضهم سقط القصاص.
_________
(١) قتل الغيلة: هو أن يخدعه حتى يخرجه إلى موضع يخفى فيه ثم يقتله.
(٢) صحيح: [الإرواء ٢٢٠١]، ما (١٥٨٤/ ٦٢٨)، فع (٢٢/ ٦)، هق (٤١/ ٨).
(٣) متفق عليه: خ (٦٨٧٦/ ١٩٨/ ١٢)، م (١٦٧٢/ ١٢٩٩/٣)، د (٤٥١٢/ ٢٦٧/١٢)، ت (١٤١٣/ ٤٢٦/٢)، ن (٢٢/ ٨) جه (٢٦٦٦/ ٨٨٩/٢).
(٤) صحيح لغيره: [ص. د ٣٧٩٣]، د (٤٥٠١/ ٢٥٠/١٢).
455
المجلد
العرض
87%
الصفحة
455
(تسللي: 439)