الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز - عبد العظيم بن بدوي بن محمد
العقيقة
تعريفها:
العقيقة -بفتح العين المهملة- اسم لما يذبح عن المولود.
حكمها:
والعقيقة واجبة على المولود له، عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية
شاة: عن سلمان بن عامر الضبى قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول:
"مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دمًا، وأميطوا عنه الأذى" (١).
وعن عائشة قالت: أمرنا رسول الله - ﷺ - أن نعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة" (٢).
وعن الحسن بن سمرة عن النبي - ﷺ - قال: "كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع، ويحلق رأسه ويسمى" (٣).
وقتها:
والسنة ذبحها في اليوم السابع من ولادته، فإن فات ففى الرابع عشر، فإن فات ففى الحادى والعشرين:
عن بريدة عن النبي - ﷺ - قال: "العقيقة تذبح لسبع، أو لأربع عشرة، أو لإحدى وعشرين" (٤).
_________
(١) صحيح: [ص. جه ٢٥٦٢]، خ (٥٤٧٢/ ٥٩٠/ ٩)، د (٢٨٢٢/ ٤١/ ٨)، ت (١٥٥١/ ٣٥/٣)، نس (١٦٤/ ٧).
(٢) صحيح: [ص. جه ٢٥٦١]، جه (٣١٦٣/ ١٠٥٦/٢)، ت (١٥٤٩/ ٣٥/ ٣)
(٣) صحيح: [ص. ج ٢٥٦٣]، جه (٣١٦٥/ ١٠٥٦/ ٢)، د (٢٨٢١/ ٣٨/ ٨)، ت (١٥٥٩/ ٣٨/ ٣)، نس (١٦٦/ ٧).
(٤) صحيح: [ص. ج ٤١٣٢]، هق (٣٠٣/ ٩).
تعريفها:
العقيقة -بفتح العين المهملة- اسم لما يذبح عن المولود.
حكمها:
والعقيقة واجبة على المولود له، عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية
شاة: عن سلمان بن عامر الضبى قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول:
"مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دمًا، وأميطوا عنه الأذى" (١).
وعن عائشة قالت: أمرنا رسول الله - ﷺ - أن نعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة" (٢).
وعن الحسن بن سمرة عن النبي - ﷺ - قال: "كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع، ويحلق رأسه ويسمى" (٣).
وقتها:
والسنة ذبحها في اليوم السابع من ولادته، فإن فات ففى الرابع عشر، فإن فات ففى الحادى والعشرين:
عن بريدة عن النبي - ﷺ - قال: "العقيقة تذبح لسبع، أو لأربع عشرة، أو لإحدى وعشرين" (٤).
_________
(١) صحيح: [ص. جه ٢٥٦٢]، خ (٥٤٧٢/ ٥٩٠/ ٩)، د (٢٨٢٢/ ٤١/ ٨)، ت (١٥٥١/ ٣٥/٣)، نس (١٦٤/ ٧).
(٢) صحيح: [ص. جه ٢٥٦١]، جه (٣١٦٣/ ١٠٥٦/٢)، ت (١٥٤٩/ ٣٥/ ٣)
(٣) صحيح: [ص. ج ٢٥٦٣]، جه (٣١٦٥/ ١٠٥٦/ ٢)، د (٢٨٢١/ ٣٨/ ٨)، ت (١٥٥٩/ ٣٨/ ٣)، نس (١٦٦/ ٧).
(٤) صحيح: [ص. ج ٤١٣٢]، هق (٣٠٣/ ٩).
408