اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

عبد العظيم بن بدوي بن محمد
الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز - عبد العظيم بن بدوي بن محمد
الحدود كفارة:
عن عبادة بن الصامت ﵁ قال: كنا عند النبي - ﷺ - في مجلس، فقال: "بايعونى على أن لا تشركوا بالله شيئًا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، وقرأ هذه الآية كلها. "فمن وفّى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئًا فستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء غفر له، وإن شاء عاقبه" (١).

مَن يقيم الحدود (٢):
ولا يقيمها إلا الإِمام أو نائبه؛ لأنه - ﷺ - يقيم الحدود في حياته، وكذا خلفاؤه من بعده، وأناب - ﷺ - في إقامة الحدود فقال: "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها" (٣).
ويجوز للسيد أن يقيم الحدّ على مملوكه، لقوله - ﷺ -:
"إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرّب عليها، ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرّب عليها، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر" (٤).
_________
(١) متفق عليه: خ (١٨/ ٦٤/ ١)، م (١٧٠٩/ ١٣٣٣/ ٣)، نس (١٤٨/ ٧).
(٢) منار السبيل (٣٦١/ ٢).
(٣) سيأتى في قصة قريبا.
(٤) متفق عليه: خ (٦٨٣٩/ ١٦٥/ ١٢)، م (١٧٠٣/ ١٣٢٨/ ٣).
429
المجلد
العرض
83%
الصفحة
429
(تسللي: 415)