اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

عبد العظيم بن بدوي بن محمد
الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز - عبد العظيم بن بدوي بن محمد
الذكاة الشرعية:
تعريفها:
الذكاة في الأصل: معناها التطيب. ومنه: رائحة ذكيّة، أي طيّبة.
وسمى بها الذبح لأن الإباحة الشرعية جعلته طيّبا.
والمقصود بها هنا: ذبح الحيوان أو نحره، فإن الحيوان الذي يحل أكله لا يجوز أكل شيء منه إلا بالتذكية، ما عدا السمك والجراد.

من تحل ذبيحته:
تحل ذكاة كل مسلم وكتابى، ذكرًا كان أو أنثى:
قال تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُم﴾ وقال البخارى: قال ابن عباس: طعامعهم ذبائحهم (١).
وعن كعب بن مالك: "أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي - ﷺ - عن ذلك، فأمر بأكلها" (٢).

آلة الذبح:
وتجوز الذكاة بكل ما يجرح إلا بالسنّ والظفر.
عن عباية بن رفاعة عن جده أنه قال: يا رسول الله، ليس لنا مُدى، فقال: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس الظفر والسن، أما الظفر فمدى الحبشة، وأما السنن فعظم" (٣).
_________
(١) صحيح: [لإرواء ٢٥٢٨]، خ (٦٣٦/ ٩). والآية من سورة المائدة ٥.
(٢) صحيح: [لإرواء ٢٥٢٧]، خ (٥٥٠٤/ ٦٣٢/ ٩).
(٣) متفق عليه: خ (٥٥٠٣/ ٩/ ٦٣١)، م (١٩٨٦/ ١٥٥٨/٣)، د (٢٨٠٤/ ١٧/٨)، ت (١٥٢٢/ ٢٥/٣)، نس (٢٢٦/ ٧)، جه (٣١٧٨/ ١٠٦١/ ٢).
400
المجلد
العرض
77%
الصفحة
400
(تسللي: 388)