اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

عبد العظيم بن بدوي بن محمد
الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز - عبد العظيم بن بدوي بن محمد
٦ - الزوجة: لقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾.
٧ - المولاة المعتقة: لقوله - ﷺ -:"الولاء لمن أعتق" (١)

المستحقون للتركة:
المستحقون للتركة ثلاثة: ذو فرض، وعصبة، ورحم.
والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.
- فالنصف فرض خمسة:
١ - الزوج إذا لم يكن للزوجة ولد: لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾.
٢ - البنت: لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾.
٣ - بنت الابن: لأنها تقوم مقام البنت بالإجماع:
قال ابن المنذر (٢): أجمعوا على أن بني الابن، وبنات الابن، يقومون مقام البنين والبنات ذكورهم كذكورهم، وإناثهم كإناثهم، إذا لم يكن للميت ولد لصلبه اهـ.
٤، ٥ - الأخت الشقيقة والأخت لأب: لقوله تعالى:
﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾.
- والربع فرض اثنين:
١ - الزوج إن كان للزوجة ولد، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ﴾.
٢ - الزوجة إن لم يكن للزوج ولد، لقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ﴾.
_________
(١) متفق عليه: خ (٤٥٦/ ٥٥٠/ ١)، م (١٥٠٤/ ١١٤١/ ٢)، د (٣٩١٠/ ٤٣٨/ ١٠)، جه (٢٥٢١/ ٨٤٢/ ٢).
(٢) الإجماع (٧٩).
419
المجلد
العرض
81%
الصفحة
419
(تسللي: 406)