اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

عبد العظيم بن بدوي بن محمد
الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز - عبد العظيم بن بدوي بن محمد
ويستثنى من ذلك الوالد فيما يعطى ولده:
عن ابن عمر وابن عباس يرفعان الحديث إلى النبي - ﷺ - قال:
"لا يحل للرجل أن يعطى العطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطى ولده" (١).

وإذا رد المهدي إليه الهدية فلا كراهة للمهدى في قبولها:
عن عائشة أن النبي - ﷺ - صلّى في خميصة (*) لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: "اذهبوا بخميصتى هذه إلى أبى جهم وأئتونى بأنبجانية أبى جهم فإنها ألهتنى آنفا عن صلاتي" (٢).
وعن الصعب بن جثّامة الليثى- وكان من أصحاب النبي - ﷺ -: أنه أهدى لرسول الله - ﷺ - حمارًا وحشيًا وهو بالأبواء- أو بودّان -وهو محرم، فرده. قال صعب: فلما عرف في وجهى رده هديتى، قال: ليس بنا ردّ عليك، ولكنا حرم" (٣).

من تصدق بصدقة ثم ورثها:
عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: جاءت امرأة إلى النبي - ﷺ - فقالت: يا رسول الله، إنى تصدقت على أمى بجارية، وإنها ماتت. فقال: "آجرك الله، ورد عليك الميراث" (٤).

هدايا العمال غلول:
عن أبي حميد الساعدى - ﵁ - قال: استعمل النبي - ﷺ - رجلًا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أُهدى لي. فقام
_________
(١) صحيح: [ص. ج ٧٦٥٥]، د (٣٥٢٢/ ٤٥٥/٩)، ت (١٣١٦/ ٣٨٣/٢)، نس (٢٦٥/ ٦)، جه (٢٣٧٧/ ٧٩٥/٢).
(*) خميصة: كساء مربع له علمان، والانبجانية: كساء غليظ لا علم له وسمى كذلك نسبة إلى موضع يقال له أنبجان.
(٢) متفق عليه: خ (٣٧٣/ ٤٨٢/١)، م (٥٥٦/ ٣٩١/١)، د (٩٠١/ ١٨٢/٣)، نس (٧٢/ ٢).
(٣) متفق عليه: خ (١٨٢٥/ ٣١/٤)، م (١١٩٣/ ٨٥٠/٢)، ت (٨٥١/ ١٧٠/٢)، جه (٣٠٩٠/ ١٠٣٢/٢)، نس (١٨٣/ ٥).
(٤) صحيح: [ص. ت ٥٣٥]، م (١١٤٩/ ٨٠٥/٢)، ت (٦٦٢/ ٨٩/٢)، د (٢٨٦٠/ ٧٩/٨).
376
المجلد
العرض
73%
الصفحة
376
(تسللي: 365)