اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

عبد العظيم بن بدوي بن محمد
الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز - عبد العظيم بن بدوي بن محمد
له، فيجوز في هذه الأوقات: قضاء الفوائت فريضة كانت أونافله، لقوله - ﷺ -
"من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها، لاكفارة لها إلا ذلك" (١).
كما تجوز الصلاة عقيب الوضوء في أي وقت كان، لحديث أبي هريرة: أن النبي - ﷺ - قال لبلال عند صلاة الصبح: "يا بلال أخبرنى بأرجى عمل عملته في الإِسلام، فإني سمعت دف نعليك بين يدىّ في الجنة! قال: ما عملت عملا أرجى عندي: أني لم أتطهر طهورًا في ساعة من ليل أو نهار الأصليت بذلك الطهور ما كتبا لي أن أصلى" (٢).
وتجوز تحية المسجد، لقوله - ﷺ -: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين" (٣).

النهي عن التطوع بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح.
عن يسار مولى ابن عمر قال: رآني ابن عمر وأنا أصلى بعد طلوع الفجر فقال: يا يسار، إن رسول الله - ﷺ - خرج علينا ونحن نصلى هذه الصلاة، فقال: "ليبلغ شاهدكم غائبكم، لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين" (٤).

النهى عن التطوع إذا أقيمت الصلاة.
عن أبي هريرة أن النبي - ﷺ - قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" (٥).
_________
(١) متفق علبه: خ (٥٩٧/ ٧٠/ ٢)، م (٦٨٤/ ٤٧٧/ ١)، د (٤٣٨/ ١١٣/ ٢)، ورواه بدون جملة "لا كفارة لها إلا ذلك": نس (٢٩٣/ ١)، ت (١٨٧/ ١١٤/ ١)، جه (٦٩٦/ ٢٢٧/ ١).
(٢) سبق.
(٣) متفق عليه: خ (١١٦٣/ ٤٨/ ٣)، م (٧١٤/ ٤٩٥/ ١)، د (٤٦٣/ ١٣٣/ ٢)، ت (٣١٥/ ١٩٨، ١) جه (١٠١٣/ ٣٢٤/ ١)، نس (٥٣/ ٢) ..
(٤) صحيح: [ص. ج ٥٣٥٣]، د (١٢٦٤/ ١٥٨/٤)، ورواه الترمذي مختصرًا بلفظ: "لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين". (٤١٧/ ٢٦٢/ ١).
(٥) صحيح: [ص. جه ٩٤٥]، م (٧١٠/ ٤٩٣/ ١)، ت (٤١٩/ ٢٦٤/ ١)، د (١٢٥٢/ ١٤٢/ ٤)، نس (١١٦/ ٢)، جه (١١٥١/ ٣٦٤/ ١).
72
المجلد
العرض
14%
الصفحة
72
(تسللي: 69)