اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

عبد العظيم بن بدوي بن محمد
الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز - عبد العظيم بن بدوي بن محمد
بيع الحصاة:
عن اْبى هريرة قال: "نهى رسول الله - ﷺ - عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر" (١).
قال الإِمام النووى - ﵀ - في شرح مسلم: (١٥٦/ ١٠):
أما بيع الحصاة ففيه ثلاث تأويلات:
أحدها: أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها، أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة.
والثانى: أن يقول: بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمى بهذه الحصاة.
والثالث: أن يجعلا نفس الرمى بالحصاة بيعا، فيقول: إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا. أهـ.
عَسْب الفحل:
عن ابن عمر ﵄ قال: "نهى النبي - ﷺ - عن عَسْب الفحل" (٢).

٢ - بيع ما ليس عنده:
عن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله، الرجل يسألنى البيع وليس عندي، أفابيعه؟ قال: "لا تبع ما ليس عندك" (٣).

٣ - بيع المبيع قبل قبضه:
عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه". قال ابن عباس: "وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام" (٤).
_________
(١) سبق ص ٣٣٢.
(*) الفحل: الذكر من كل حيوان فرسًا كان أو جملًا أو تيسًا والمراد بعسب الفحل ثمن ماء الفحل وقيل أجرة الجماع.
(٢) صحيح: [مختصر م ٩٣٩]، خ (٢٢٨٤/ ٤٦١/ ٤)، د (٣٤١٢/ ٢٩٦/ ٩)، ت (١٢٩١/ ٣٧٢/ ٢).
(٣) صحيح: [الإرواء ١٢٩٢]، جه (٢١٨٧/ ٧٣٧/ ٢)، ت (١٢٥٠/ ٣٥٠/ ٢)، د (٣٤٨٦/ ٤٠١/ ٩).
(٤) متفق عليه: م (١٥٢٥ - ٣٠ - / ١١٦٠/ ٣) واللفظ له، خ (٢١٣٥/ ٣٤٩/ ٤)، د (٣٤٨٠/ ٣٩٣ /٩)، نس (٢٨٦/ ٧)، ت (١٣٠٩/ ٣٧٩/ ٢).
340
المجلد
العرض
66%
الصفحة
340
(تسللي: 329)