اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

عبد العظيم بن بدوي بن محمد
الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز - عبد العظيم بن بدوي بن محمد
الخيار
تعريفه:
هو طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الإلغاء.

أقسامه:
١ - خيار المجلس: ويثبت للمتعاقدين من حين العقد إلى أن يتفرقا، ما لم يتبايعا على أن لا خيار، أو يسقطاه بعد العقد، أو يسقطه أحدهما، فيسقط حقه ويبقى حق الآخر:
عن ابن عمر ﵄ عن رسول الله - ﷺ - أنه قال: "إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع" (١).
وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة:
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - ﷺ - قال: "البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، فلا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله" (٢).
٢ - خيار الشرط: وهو أن يشرطا، أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة، فيصح وإن طالت المدة.
عن ابن عمر ﵄ عن النبي - ﷺ - قال: "إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا" (٣).
_________
(١) متفق عليه: خ (٢١١٢/ ٣٣٢/ ٤)، م (١٥٣١ - ٤٤ - /١١٦٣/ ٣)، نس (٢٤٩/ ٧).
(٢) صحيح: [ص. ج ٢٨٩٥]، د (٣٤٣٩/ ٣٢٤ / ٩)، ت (١٢٦٥/ ٣٦٠/ ٢)، نس (٢٥١/ ٧).
(٣) متفق عليه: خ (٢١٠٧/ ٣٢٦/ ٤)، م (١٥٣١/ ١١٦٣ /٣)، نس (٢٤٨/ ٧).
344
المجلد
العرض
66%
الصفحة
344
(تسللي: 333)