الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز - عبد العظيم بن بدوي بن محمد
٥ - الثمر قبل بدو صلاحه:
عن أنس بن مالك ﵁ عن النبي - ﷺ -، "أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو. قيل: وما يزهو؟ قال: يحمارّ أو يصفارّ" (١).
وعنه: "أن رسول الله - ﷺ - نهى عن بيع الثمار حتى تزهى. فقيل له: وما تزهى؟ قال: حتى تحمر، فقال رسول الله - ﷺ -: "أرأيت إذا منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه" (٢).
٦ - الزرع قبل اشتداد حَبّه:
عن ابن عمر "أن رسول الله - ﷺ - نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض (*)، ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري" (٣).
* * *
_________
(١) صحيح: [ص. خ ٦٩٢٨]، خ (٢١٩٧/ ٣٩٧/ ٤).
(٢) متفق عليه: خ (٢١٩٨/ ٣٩٨/ ٤)، واللفظ له، م (١٥٥٥/ ١١٩٠/ ٣)، نس (٢٦٤/ ٧).
(*) السنبل حتى يبيض: معناه يشتد حبه وهو بدو صلاحه ويامن العاهة: هى الآفة تصيب الزرع أو الثمر ونحوه فتفسده.
(٣) صحيح: [مختصر م ٩١٧]، م (١٥٣٥/ ١١٦٥/ ٣)، د (٣٣٥٢/ ٢٢٢/ ٩)، ت (١٢٤٥/ ٣٤٨/ ٢)، نس (٢٧٠/ ٧).
عن أنس بن مالك ﵁ عن النبي - ﷺ -، "أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو. قيل: وما يزهو؟ قال: يحمارّ أو يصفارّ" (١).
وعنه: "أن رسول الله - ﷺ - نهى عن بيع الثمار حتى تزهى. فقيل له: وما تزهى؟ قال: حتى تحمر، فقال رسول الله - ﷺ -: "أرأيت إذا منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه" (٢).
٦ - الزرع قبل اشتداد حَبّه:
عن ابن عمر "أن رسول الله - ﷺ - نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض (*)، ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري" (٣).
* * *
_________
(١) صحيح: [ص. خ ٦٩٢٨]، خ (٢١٩٧/ ٣٩٧/ ٤).
(٢) متفق عليه: خ (٢١٩٨/ ٣٩٨/ ٤)، واللفظ له، م (١٥٥٥/ ١١٩٠/ ٣)، نس (٢٦٤/ ٧).
(*) السنبل حتى يبيض: معناه يشتد حبه وهو بدو صلاحه ويامن العاهة: هى الآفة تصيب الزرع أو الثمر ونحوه فتفسده.
(٣) صحيح: [مختصر م ٩١٧]، م (١٥٣٥/ ١١٦٥/ ٣)، د (٣٣٥٢/ ٢٢٢/ ٩)، ت (١٢٤٥/ ٣٤٨/ ٢)، نس (٢٧٠/ ٧).
343