الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز - عبد العظيم بن بدوي بن محمد
صلاة العيدين
حكمها:
وصلاة العيدين واجبة على الرجال والنساء، لمواظبة النبي - ﷺ - عليها، وأمره بالخروج لها. عن أم عطية قالت: " أمِرْنا أن نُخرِجَ العوَاتقَ (*) وذواتِ الخُدور (**) " (١).
وعن حفصة بنت سيرين قالت: كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد، فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف، فأتيتها، فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي - ﷺ - ثنتى عشرة غزوة، فكانت أختها معه في ست غزوات، فقالت: فكنا نقوم على المرضى ونداوى الكلمى (...)، فقالت يا رسول الله، على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج؟ فقال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها، فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين" (٢).
وقتها:
عن يزيد بن خمير الرحبي قال: "خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله - ﷺ - مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإِمام، فقال: "إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح" (٣).
_________
(*) العواتق: جمع عاتق، وهي المرأة المخدّرة إلى أن تدرك.
(**) الخدور: جمع خدر وهو الستر، وهو الموضع الذي تُصان فيه المرأة.
(١) متفق عليه: خ (٩٧٤/ ٤٦٣/ ٢)، م (٨٩٠/ ٦٠٥/ ٢)، د (١١٢٤/ ٤٨٧/ ٣)، ت (٥٣٧/ ٢٥/ ٢)، جه (١٣٠٧/ ٤١٤/ ١)، نس (١٨٠/ ٣). العواتق: جمع عاتق وهي الجارية البالغة. والخدور: البيوت وقيل الخدر ستر يكون في ناحية البيت.
(...) الكلمى: الجرحى.
(٢) متفق علبه: [المشكاة ١٤٣١]، خ (٩٨٠/ ٤٦٩/ ٢).
(٣) صحيح: [ص. د ١٠٠٥]، د (١١٢٣/ ٤٨٦/ ٣)، جه (١٣١٧/ ٤١٨/ ١). وقوله: "وذلك حين التسبيح" يريد ساعة ارتفاع الشمس، وانقضاء وقت الكراهة، ودخول وقت السبحة وهي النافلة. انظر "عون المعبود" (٤٨٦/ ٣).
حكمها:
وصلاة العيدين واجبة على الرجال والنساء، لمواظبة النبي - ﷺ - عليها، وأمره بالخروج لها. عن أم عطية قالت: " أمِرْنا أن نُخرِجَ العوَاتقَ (*) وذواتِ الخُدور (**) " (١).
وعن حفصة بنت سيرين قالت: كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد، فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف، فأتيتها، فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي - ﷺ - ثنتى عشرة غزوة، فكانت أختها معه في ست غزوات، فقالت: فكنا نقوم على المرضى ونداوى الكلمى (...)، فقالت يا رسول الله، على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج؟ فقال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها، فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين" (٢).
وقتها:
عن يزيد بن خمير الرحبي قال: "خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله - ﷺ - مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإِمام، فقال: "إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح" (٣).
_________
(*) العواتق: جمع عاتق، وهي المرأة المخدّرة إلى أن تدرك.
(**) الخدور: جمع خدر وهو الستر، وهو الموضع الذي تُصان فيه المرأة.
(١) متفق عليه: خ (٩٧٤/ ٤٦٣/ ٢)، م (٨٩٠/ ٦٠٥/ ٢)، د (١١٢٤/ ٤٨٧/ ٣)، ت (٥٣٧/ ٢٥/ ٢)، جه (١٣٠٧/ ٤١٤/ ١)، نس (١٨٠/ ٣). العواتق: جمع عاتق وهي الجارية البالغة. والخدور: البيوت وقيل الخدر ستر يكون في ناحية البيت.
(...) الكلمى: الجرحى.
(٢) متفق علبه: [المشكاة ١٤٣١]، خ (٩٨٠/ ٤٦٩/ ٢).
(٣) صحيح: [ص. د ١٠٠٥]، د (١١٢٣/ ٤٨٦/ ٣)، جه (١٣١٧/ ٤١٨/ ١). وقوله: "وذلك حين التسبيح" يريد ساعة ارتفاع الشمس، وانقضاء وقت الكراهة، ودخول وقت السبحة وهي النافلة. انظر "عون المعبود" (٤٨٦/ ٣).
156