الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز - عبد العظيم بن بدوي بن محمد
وعن جابر قال: "لعن رسول الله - ﷺ - آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء" (١).
وعن ابن مسعود قال: قال النبي - ﷺ -: "الربا ثلاثة وسبعون بابًا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه" (٢).
وعن عبد الله بن حنظلة عن النبي - ﷺ - قال: "درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية" (٣).
وعن ابن مسعود عن النبي - ﷺ - قال: "ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة
أمره إلى قلّة" (٤).
أقسامه:
والربا قسمان: ربا النسيئة، وربا الفضل.
فأما ربا النسيئة: فهو الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل.
وهذا النوع محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة.
وأما ربا الفضل: فهو بيع النقود بالنقود، أو الطعام بالطعام مع الزيادة.
وهو محرم بالسنة والإجماع؛ لأنه ذريعة إلى ربا النسيئة.
الأصناف التي يحرم فيها الربا:
ولا يجري الربا إلا في الأصناف الستة المنصوص عليها في هذا الحديث:
_________
(١) صحيح: [مختصر م ٩٥٥]، [ص. ج ٥٠٩٠]، م (١٥٩٨/ ١٢١٩/ ٣).
(٢) صحيح: [ص. ج ٣٥٣٩]، كم (٣٧/ ٢).
(٣) صحيح: [ص. ج ٣٣٧٥]، أ (٢٣٠/ ٦٩/ ١٥).
(٤) صحيح: [ص. ج ٥٥١٨]، جه (٢٢٧٩/ ٧٦٥/ ٢).
وعن ابن مسعود قال: قال النبي - ﷺ -: "الربا ثلاثة وسبعون بابًا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه" (٢).
وعن عبد الله بن حنظلة عن النبي - ﷺ - قال: "درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية" (٣).
وعن ابن مسعود عن النبي - ﷺ - قال: "ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة
أمره إلى قلّة" (٤).
أقسامه:
والربا قسمان: ربا النسيئة، وربا الفضل.
فأما ربا النسيئة: فهو الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل.
وهذا النوع محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة.
وأما ربا الفضل: فهو بيع النقود بالنقود، أو الطعام بالطعام مع الزيادة.
وهو محرم بالسنة والإجماع؛ لأنه ذريعة إلى ربا النسيئة.
الأصناف التي يحرم فيها الربا:
ولا يجري الربا إلا في الأصناف الستة المنصوص عليها في هذا الحديث:
_________
(١) صحيح: [مختصر م ٩٥٥]، [ص. ج ٥٠٩٠]، م (١٥٩٨/ ١٢١٩/ ٣).
(٢) صحيح: [ص. ج ٣٥٣٩]، كم (٣٧/ ٢).
(٣) صحيح: [ص. ج ٣٣٧٥]، أ (٢٣٠/ ٦٩/ ١٥).
(٤) صحيح: [ص. ج ٥٥١٨]، جه (٢٢٧٩/ ٧٦٥/ ٢).
347