الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز - عبد العظيم بن بدوي بن محمد
ولقوله:- ﷺ: "أد الأمانة إلى من ائتمنك .. " (١)
ضمانها:
ولا ضمان على المودّع إلا بالتفريط:
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - ﷺ -:"من أودع وديعة فلا ضمان عليه" (٢).
وعنه: أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا ضمان على مؤتمن" (٣).
وعن أنس بن مالك: "أن عمر بن الخطاب ﵁ ضمّنه وديعة سُرقت من بين ماله"
قال البيهقي: يحتمل أنه كان فرّط فيها، فضمنها إياه بالتفريط (٤).
* * *
_________
(١) صحيح: [ص. ج ٢٤٠]، ت (١٢٨٢/ ٣٦٨/٢)، د (٣٥١٨/ ٤٥٠/ ٩).
(٢) حسن: [ص. جه ١٩٤٥]، [الإرواء ١٥٤٧]، جه (٢٤٠١/ ٨٠٢/ ٢).
(٣) حسن: [ص. ج ٧٥١٨]، قط (١٦٧/ ٤١/٣)، هق (٢٨٩/ ٦).
(٤) هق (٢٨٩/ ٢)
ضمانها:
ولا ضمان على المودّع إلا بالتفريط:
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - ﷺ -:"من أودع وديعة فلا ضمان عليه" (٢).
وعنه: أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا ضمان على مؤتمن" (٣).
وعن أنس بن مالك: "أن عمر بن الخطاب ﵁ ضمّنه وديعة سُرقت من بين ماله"
قال البيهقي: يحتمل أنه كان فرّط فيها، فضمنها إياه بالتفريط (٤).
* * *
_________
(١) صحيح: [ص. ج ٢٤٠]، ت (١٢٨٢/ ٣٦٨/٢)، د (٣٥١٨/ ٤٥٠/ ٩).
(٢) حسن: [ص. جه ١٩٤٥]، [الإرواء ١٥٤٧]، جه (٢٤٠١/ ٨٠٢/ ٢).
(٣) حسن: [ص. ج ٧٥١٨]، قط (١٦٧/ ٤١/٣)، هق (٢٨٩/ ٦).
(٤) هق (٢٨٩/ ٢)
368