اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

عبد العظيم بن بدوي بن محمد
الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز - عبد العظيم بن بدوي بن محمد
وإذا حج الصبى أو العبد صح حجهما ولا يجزئهما عن الفريضة إذا بلغ الصبى أو أعتق العبد.
عن ابن عباس: أن امرأة رفعت إلى النبي - ﷺ - صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: "نعم ولك أجر" (١).
وعنه قال: قال النبي - ﷺ -: "أيما صبىّ حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى" (٢).

ما هى الاستطاعة؟
الاستطاعة تتحقق بالصحة وملك ما يكفيه لذهابه وإيابه، فاضلًا عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته، وبأمن الطريق.
أما اشتراط الصحة فلحديث ابن عباس: "أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرًا لا يستطيع أن يستوى على الراحلة، فاحج عنه؟ قال: "حجى عنه" (٣).
وأما ملك ما يكفيه فاضلا عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته، فلقوله - ﷺ -: "كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت" (٤).
وأما اشتراط الأمن فلأن إيجاب الحج مع عدم ذلك ضرر، وهو منفى شرعا.

حج المرأة:
_________
(١) صحيح: [مختصر م ٦٤٨]، م (١٣٣٦/ ٩٧٤/ ٢)، د (١٧٢٠/ ٥٦٠/ ١)، نس (٢٠/ ٥)
(٢) صحيح: [الأرواء٩٨٦]، هق (١٥٦/ ٥).
(٣) متفق عليه: خ (١٨٥٥/ ٦٦/ ٤)، م (١٣٣٤/ ٩٧٣/ ٢)، ت (٩٣٢/ ٢٠٣/ ٢)، د (١٧٩٢/ ٢٤٧/ ٥). نس (١١٧/ ٥).
(٤) صحيح: [الأرواء ٩٨٩]، د (١٦٧٦/ ١١١/ ٥).
237
المجلد
العرض
46%
الصفحة
237
(تسللي: 229)