الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز - عبد العظيم بن بدوي بن محمد
زكاة الغنم:
النصاب ومقدار الواجب:
عن أنس أن أبا بكر ﵁ كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله - ﷺ -:
"وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث فهذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها" (١).
شروط وجوب الزكاة في المواشي:
١ - النصاب: وهو واضح في الأحاديث السابقة.
٢ - أن يحول عليها الحول، لقوله - ﷺ - "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" (٢).
٣ - أن تكون سائمة، أي راعية في الكلأ المباح أكثر العام: لقوله - ﷺ -: "في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة ... " (٣).
وقوله: "وفي كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون" (٤).
ما لا يؤخذ في الزكاة:
عن ابن عباس: "أن رسول الله - ﷺ - لما بعث معاذا على اليمن قال "وإياك وكرائم أموالهم .. " (٥).
_________
(١) سبق ص ٢١٥.
(٢) صحيح: [ص. ج ٧٤٩٧]، جه (١٧٩٢/ ٥٧١/ ١)، قط (٣/ ٩٠/ ٢)، هق (١٠٣/ ٤).
(٣) جزء من كتاب الصديق وقد سبق تخريجه ص ٢١٦.
(٤) سبق ص ٢١١
(٥) متفق عليه: خ (١٤٩٦/ ٣٥٧/ ٣)، م (١٩/ ٥٠/١)، ت (٦٢١/ ٦٩/ ٢)، د (١٥٦٩/ ٤٦٧/ ٤)، نس (٥/ ٥٥) ..
النصاب ومقدار الواجب:
عن أنس أن أبا بكر ﵁ كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله - ﷺ -:
"وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث فهذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها" (١).
شروط وجوب الزكاة في المواشي:
١ - النصاب: وهو واضح في الأحاديث السابقة.
٢ - أن يحول عليها الحول، لقوله - ﷺ - "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" (٢).
٣ - أن تكون سائمة، أي راعية في الكلأ المباح أكثر العام: لقوله - ﷺ -: "في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة ... " (٣).
وقوله: "وفي كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون" (٤).
ما لا يؤخذ في الزكاة:
عن ابن عباس: "أن رسول الله - ﷺ - لما بعث معاذا على اليمن قال "وإياك وكرائم أموالهم .. " (٥).
_________
(١) سبق ص ٢١٥.
(٢) صحيح: [ص. ج ٧٤٩٧]، جه (١٧٩٢/ ٥٧١/ ١)، قط (٣/ ٩٠/ ٢)، هق (١٠٣/ ٤).
(٣) جزء من كتاب الصديق وقد سبق تخريجه ص ٢١٦.
(٤) سبق ص ٢١١
(٥) متفق عليه: خ (١٤٩٦/ ٣٥٧/ ٣)، م (١٩/ ٥٠/١)، ت (٦٢١/ ٦٩/ ٢)، د (١٥٦٩/ ٤٦٧/ ٤)، نس (٥/ ٥٥) ..
223