اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

عبد العظيم بن بدوي بن محمد
الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز - عبد العظيم بن بدوي بن محمد
ادعاه اثنان أو أكثر ثبت نسبه لمن أقام البينة على دعواه، فإن لم تكن، عُرض على القافة الذين يعرفون الأنساب بالشبه، ثم أُلحق بمن حكم له القائف أنه ولده:
عن عائشة ﵂ قالت: دخل على النبي - ﷺ - مسرورًا تبرق أسارير وجهه فقال: ألم ترى أن مجزرًا المدلجى نظرًا آنفًا إلى زيد وأسامة وقد غطّيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض" (١).
فإن حكم القائف أنه لاثنين ألحق بهما:
فعن سليمان بن يسار عن عمر في امرأة وطئها رجلان في طهر، فقال القائف: قد اشتركا فيه جميعًا، فجعله عمر بينهما" (٢).

الهبة
تعريفها:
الهبة: بكسر الهاء وتخفيف الباء الموحدة - هى:
تمليك الإنسان ماله لغيره في الحياة بلا عوض.

التحريض عليها:
عن أبي هريرة ﵁ عن النبي - ﷺ - قال:
"يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فِرسَنَ (*) شاة" (٣)
وعنه أن النبي - ﷺ - قال: "تهادوا تحابُّوا" (٤).

قبول القليل من الهبة:
_________
(١) متفق عليه: خ (٦٧٧١/ ٥٦/ ١٢)، م (١٤٥٩/ ١٠٨١/ ٢)، د (٢٢٥٠/ ٣٥٧/ ٦). ت (٢٢١٢/ ٢٩٨/٣). نس (١٨٤/ ٦).
(٢) صحيح: [الارواء ١٥٧٨]،هق (٢٦٣/ ١٠).
(*) ألفرسن: الحافر للفرس، وكالقدم للانسان.
(٣) متفق عليه: خ (٢٥٦٦/ ١٩٧/٥)،م (١٠٣٠/ ٧١٤/٢).
(٤) حسن: [ص. ج ٣٠٠٤]، [الإرواء ١٦٠١]، هق (١٦٩/ ٦).
373
المجلد
العرض
72%
الصفحة
373
(تسللي: 362)