اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

عبد العظيم بن بدوي بن محمد
الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز - عبد العظيم بن بدوي بن محمد
غمر على أخيه" (١).

نصاب الشهادة:
الحقوق ضربان: حق الله تعالى، وحق الآدمى (٢).
فأما حقوق الآدميين فثلاثة أضرب:
١ - ضرب لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران: وهو ما لا يقصد منه المال، ويطلع عليه الرجال كالزواج والطلاق:
قال تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (٣). وقال النبي - ﷺ -: "لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل" (٤). ففى الآية والحديث ورد ذكر الشهود بلفظ التذكير.
٢ - وضرب يقبل فيه شاهدان، أو رجل وامرأتان، أو شاهد ويمين المدّعِى: وهو ما كان القصد منه المال: كالبيع والإجارة والرهن ونحو ذلك:
قال تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ (٥).
وعن ابن عباس "أن رسول الله - ﷺ - قضى باليمين مع الشاهد" (٦).
٣ - وضرب يقبل فيه رجلان، أو رجل وامرأتان، أو أربع نسوة، وهو مالًا يطلع عليه الرجال غالبا: كالرضاع والولادة وعيوب النساء الداخلية.
وأما حقوق الله تعالى فلا تقبل فيها النساء، لقول الزهرى "لا يُجلد في شيء
_________
(١) حسن: [ص. جه ١٩١٦]، د (٣٥٨٤/ ١٠/ ١٠)، جه (٢٣٦٦/ ٧٩٢/ ٢)، وعنده الجملة الوسطى "ولا محدود في الإِسلام ".
(٢) متن الغابة والتقريب.
(٣) الطلاق: ٢.
(٤) سبق.
(٥) البقرة: ٢٨٢.
(٦) صحيح: [ص. جه ١٩٢٠]، م (١٧١٢/ ١٣٣٧/ ٣)، جه (٢٣٧٠/ ٧٩٣/ ٢)، د (٣٥٩١/ ٢٨/ ١٠)
476
المجلد
العرض
91%
الصفحة
476
(تسللي: 458)