الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز - عبد العظيم بن بدوي بن محمد
بوصيته فإن بقى شيء قسم على ورثته، لقوله تعالى ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْن ٍ﴾ ولقول علىّ ﵁: "قضى رسول الله - ﷺ - بالدِّين قبل الوصية" (١).
أسباب الإرث:
وأسباب الإرث ثلاثة:
١ - النسب: لقوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ (٢).
٢ - الولاء: لحديث ابن عمر عن النبي - ﷺ -: "الولاء لحمة كلحمة النسب" (٣).
٣ - النكاح: لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ (٤).
موانع الإرث:
١ - القتل: عن أبي هريرة عن رسول الله - ﷺ - قال: "القاتل لا يرث" (٥).
٢ - اختلاف الدين: عن أسامة بن زيد ﵄ أن النبي - ﷺ - وقال: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" (٦).
٣ - الرّق: لأن العبد وما مَلَك مِلكٌ لسيده، فلو ورث قريبه لكان التوريث
لسيده دونه.
_________
(١) سبق قريبا ٤١٠.
(٢) الأحزاب: ٦.
(٣) صحيح: [ص. ج ٧١٥٧]، كم (٣٤١/ ٤)، هق (٢٩٢/ ١٠).
(٤) النساء: ١٢.
(٥) صحيح: [ص. ج ٤٤٣٦]، [الإرواء ١٦٧٢]، ت (٢١٩٢/ ٢٨٨/ ٣)، جه (٢٦٤٥/ ٨٨٣/ ٢):
(٦) متفق عليه: خ (٦٧٦٤/ ٥٠/ ١٢)، م (١٦١٤/ ١٢٣٣/ ٣)، ت (٣١٨٩/ ٢٨٦/ ٣)، جه (٢٧٢٩/ ٩١١/ ٢)، د (٢٨٩٢/ ١٢٠/ ٨).
أسباب الإرث:
وأسباب الإرث ثلاثة:
١ - النسب: لقوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ (٢).
٢ - الولاء: لحديث ابن عمر عن النبي - ﷺ -: "الولاء لحمة كلحمة النسب" (٣).
٣ - النكاح: لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ (٤).
موانع الإرث:
١ - القتل: عن أبي هريرة عن رسول الله - ﷺ - قال: "القاتل لا يرث" (٥).
٢ - اختلاف الدين: عن أسامة بن زيد ﵄ أن النبي - ﷺ - وقال: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" (٦).
٣ - الرّق: لأن العبد وما مَلَك مِلكٌ لسيده، فلو ورث قريبه لكان التوريث
لسيده دونه.
_________
(١) سبق قريبا ٤١٠.
(٢) الأحزاب: ٦.
(٣) صحيح: [ص. ج ٧١٥٧]، كم (٣٤١/ ٤)، هق (٢٩٢/ ١٠).
(٤) النساء: ١٢.
(٥) صحيح: [ص. ج ٤٤٣٦]، [الإرواء ١٦٧٢]، ت (٢١٩٢/ ٢٨٨/ ٣)، جه (٢٦٤٥/ ٨٨٣/ ٢):
(٦) متفق عليه: خ (٦٧٦٤/ ٥٠/ ١٢)، م (١٦١٤/ ١٢٣٣/ ٣)، ت (٣١٨٩/ ٢٨٦/ ٣)، جه (٢٧٢٩/ ٩١١/ ٢)، د (٢٨٩٢/ ١٢٠/ ٨).
417