الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز - عبد العظيم بن بدوي بن محمد
مع ترك هذا الواجب.
وعن مخفف بن سليم قال: كنا وقوفا عند النبي - ﷺ - بعرفة فقال: "يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة". أتدرون ما العتيرة؟ هى التي يسميها الناس الرجبية (١).
وقد نسخت العتيرة بقوله - ﷺ -: "لا فرع ولا عتيرة" (٢).
ونسخ العتيرة لا يستلزم نسخ الأضحية.
وعن جندب بن سفيان البجلى قال: شهدت النبي - ﷺ - يوم النحر قال: "من ذبح قبل أن يصلى فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح" (٣).
وهو ظاهر في الوجوب، لا سيما مع الأمر بالإعادة" (٤).
ممّ تكون؟
ولا تكون إلا من البقر والغنم والابل، لقوله تعالى:
﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ (٥)
عن كم تجزئ البدنة والبقرة؟
عن ابن عباس قال: "كنا مع رسول الله - ﷺ - في سفر، فحضر الأضحى، فاشتركنا في الجزور عن عشرة، والبقرة عن سبعة" (٦).
_________
(١) حسن: [ص. جه ٢٥٣٣]، ت (١٥٥٥/ ٣٧/ ٣)، د (٢٧٧١/ ٤٨١/ ٧)، جه (٢/ ١٠٤٥/ ٣١٢٥)، نس (١٦٧/ ٧).
(٢) متفق عليه: خ (٩٤٧٣/ ٥٩٦/ ٥)، م (١٩٧٦/ ١٥٦٤ / ٣)، د (٢٨١٤/ ٣٢/ ٨)، ت (١٥٤٨/ ٣٤/ ٣)، نس (١٦٧/ ٧).
(٣) متفق عليه: خ (٥٥٦٢/ ٢٠/ ١٠)، م (١٩٦٠/ ١٥٥١/ ٣)، جه (٣١٥٢/ ١٠٥٣/ ٢)، نس (٢٢٤/ ٧).
(٤) السيل الجرار (٧٤، ٧٥/ ٤) بتصرف.
(٥) الحج: ٣٤.
(٦) صحيح: [ص. جه ٢٥٣٦]، جه (٣١٣١/ ١٠٤٧/ ٢)، ت (٩٠٧/ ١٩٤/ ٢)، نس (٢٢٢/ ٧).
وعن مخفف بن سليم قال: كنا وقوفا عند النبي - ﷺ - بعرفة فقال: "يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة". أتدرون ما العتيرة؟ هى التي يسميها الناس الرجبية (١).
وقد نسخت العتيرة بقوله - ﷺ -: "لا فرع ولا عتيرة" (٢).
ونسخ العتيرة لا يستلزم نسخ الأضحية.
وعن جندب بن سفيان البجلى قال: شهدت النبي - ﷺ - يوم النحر قال: "من ذبح قبل أن يصلى فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح" (٣).
وهو ظاهر في الوجوب، لا سيما مع الأمر بالإعادة" (٤).
ممّ تكون؟
ولا تكون إلا من البقر والغنم والابل، لقوله تعالى:
﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ (٥)
عن كم تجزئ البدنة والبقرة؟
عن ابن عباس قال: "كنا مع رسول الله - ﷺ - في سفر، فحضر الأضحى، فاشتركنا في الجزور عن عشرة، والبقرة عن سبعة" (٦).
_________
(١) حسن: [ص. جه ٢٥٣٣]، ت (١٥٥٥/ ٣٧/ ٣)، د (٢٧٧١/ ٤٨١/ ٧)، جه (٢/ ١٠٤٥/ ٣١٢٥)، نس (١٦٧/ ٧).
(٢) متفق عليه: خ (٩٤٧٣/ ٥٩٦/ ٥)، م (١٩٧٦/ ١٥٦٤ / ٣)، د (٢٨١٤/ ٣٢/ ٨)، ت (١٥٤٨/ ٣٤/ ٣)، نس (١٦٧/ ٧).
(٣) متفق عليه: خ (٥٥٦٢/ ٢٠/ ١٠)، م (١٩٦٠/ ١٥٥١/ ٣)، جه (٣١٥٢/ ١٠٥٣/ ٢)، نس (٢٢٤/ ٧).
(٤) السيل الجرار (٧٤، ٧٥/ ٤) بتصرف.
(٥) الحج: ٣٤.
(٦) صحيح: [ص. جه ٢٥٣٦]، جه (٣١٣١/ ١٠٤٧/ ٢)، ت (٩٠٧/ ١٩٤/ ٢)، نس (٢٢٢/ ٧).
406